• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الضبط الذي لم يقترن بالمصادرة العينية للبضاعة المهربة ليس له قوة ثبوتية مطلقة

لا تكون محاضر الضبط ذات قوة ثبوتية مطلقة في جرائم تهريب البضائع إذا لم تقترن بضبط المادة المهربة أو بمصادرتها عيناً، ويبقى لمحكمة الموضوع وزنُها وتقديرُها متى عالجت الأدلة والدفوع معالجةً قانونية سليمة.

نص الاجتهاد

ان الضبط الذي لم يقترن بالمصادرة العينية للبضاعة المهربة ليس له قوة ثبوتية مطلقة المناقشة: اسباب الطعن – القرار لم يرد على دفوع الادارة – لم ينهض أي دليل يؤكد ان اعتراف المطعون ضده اخذ منه تحت تأثير الشدة – لم تحط المحكمة بواقعة الدعوى ولم يشترط القانون حجز البضاعة في المناقشة والقانوناسند للمدعى عليه مخالفة الاستيراد تهريبا لكمية 300 دراجة نارية ومليون ومائتي الف ليتر مازوت جميعها ناجية من الحجز وضعها الاقتصادي ممنوع وقد قضت محكمة الدرجة الأولى بعدم المساءلة وايدتها محكمة الدرجة الثانية فطعنت الجهة المدعية بالقرار نقضا للاسباب المدرجة بلائحة طعنها ولما كان يتبين من تدقیق اوراق الملف أن المدعى عليه محمد عزيز قد انكر المخالفة المسندة اليه كما انكر اقواله الورادة في ضبط فرع الأمن السياسي كونها انتزعت منه تحت وطأة الشدة والعنف ومن حيث انه لم يضبط مع المدعى عليه اي مواد مهربة ومن حيث ان الضبط الذي لم يقترن بالمصادرة العينية للبضاعة المهربة ليس له قوة ثبوتية مطلقة ومن حيث ان تقدير الادلة ووزنها من السلطات التقديرية الممنوحة لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك أن هي احسنت التقدير وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد احاطت بواقعة الدعوى وناقشت ادلتها مناقشة قانونية سليمة فاحسنت تقدير الوقائع ووزن الأدلة وعللت قرارها تعليلا سائغا وردت على الدفوع المثارة فجاء القرار في محلة القانوني وبمنأى عن اسباب الطعن المثارةلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعااعادة الملف لمرجعة