• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى العطل والضرر الناشئة عن إخلال عقد المزارعة تخضع للقانون الخاص ولا يشترط فيها الإنذار المسبق

إذا كان النزاع متعلقاً بالتعويض عن إخلال بشروط عقد المزارعة أو بتصرف أحد المتعاقدين أفضى إلى ضرر مادي فادح، فإن الدعوى تُقام مباشرة دون اشتراط إنذار مسبق، لأن القانون الخاص بالمزارعة هو الواجب التطبيق.

نص الاجتهاد

ان المطالبة بالعطل والضرر الناتج عن الإخلال بشروط عقد المزارعة أو عن تصرف أحد المتعاقدين نجم عنه ضرر مادي فادح لا تخضع للإنذار المنصوص عنه في المادة 221 من القانون المدني. بل تخضع هذه المطالبة للقانون رقم 134 وهو قانون خاص بذلك، إذ نص في المادة 178 عن المطالبة دون أن يشترط فيها سبق الإنذار .