• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن عدم الرد على اسباب الاستنئاف ومناقشتها يجعل القرار الصادر مخالفا للقانون ومشوبا بالقصور وصادرا قبل أوانه ويتعين نقضه بحسب الاجتهاد

وجوب تسبيب الأحكام تسبيباً كافياً متسقاً مع المنطوق، والردّ على أسباب الاستئناف والدفوع الجوهرية، وإلا كان القرار باطلاً للقصور ومخالفاً للقانون ومستوجباً للنقض.

نص الاجتهاد

أن عدم الرد على اسباب الاستنئاف ومناقشتها يجعل القرار الصادر مخالفا للقانون ومشوبا بالقصور وصادرا قبل أوانه ويتعين نقضه بحسب الاجتهاد القضائي المستقر لمحكمة النقض يتوجب أن تكون حيثيات القرار متوافقة مع منطوقه ومع الفقرة الحكمية وان لا يوجد التباس او غموض بينهما المناقشة: اسباب الطعن – القرار لم يرد على دفوع الادارة ولم يناقشها – المخالفة ثابتة بالضبط المنظم اصولا – لم تحكم المحكمة بالحد الأعلى للغرامة – المحكمة لم تحكم بقيمة البضاعة الناجية من الحجز في المناقشة والقانوناسند للجهة المدعى عليها مخالفة عدم اثبات وصول بضاعة الى مقصدها وهي عبارة عن 65000 كغ من مادة السكر وضعها الاقتصادي مسموح وقد قضت محكمة الدرجة الأولى بالمساءلة وايدتها محكمة الدرجة الثانية وقد طعنت الجمارك بالقرار نقضا للاسباب الواردة في لائحة طعنها ولما كان يتبين من تدقیق اوراق الدعوى أن المحكمة مصدرة القرار الطعين لم ترد على اسباب الاستئناف ولم تناقشها وحيث أن عدم الرد على اسباب الاستنئاف ومناقشتها يجعل القرار الصادر مخالفا للقانون ومشوبا بالقصور وصادرا قبل أوانه ويتعين نقضه وذلك بحسب الاجتهاد القضائي المستقر لمحكمة النقض وحيث أن محاكم الاستئناف مقيدة بما يطرح عليها من مسائل فصل بها الحكم البدائي وان الاستئناف لا ينشر الدعوى الا بالنسبة للمسائل المستانفة ولا يجوز للمحكمة اثارة مسائل لا تتعلق بالنظام العام ومن حيث انه يتوجب أن تكون حيثيات القرار متوافقة مع منطوقه ومع الفقرة الحكمية وان لا يوجد التباس او غموض بينهما ولما كان يتبين أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد نفت المخالفة موضوع الدعوى في حيثياتها ثم عادت لتؤيد قرار محكمة الدرجة الأولى بالمساءلة في منطوقها الأمر الذي يورث الغموض والالتباس والتناقض والذي يتعين معه نقض القرارلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه اعادة الملف لمرجعه اصولا