• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اللجوء الى التحكيم يكون في حالات الخلاف حول قيمة البضاعة المهربة او مواصفاتها او منشئها التحكيم يجري على البضائع المستوردة نظاميا وما تزال

إذا كان الخلاف منصبّاً على قيمة البضاعة أو مواصفاتها أو منشئها وكانت البضاعة مستوردة نظاماً وما تزال تحت يد الجمارك، وجب اللجوء إلى اللجنة التحكيمية. أما إذا كانت البضاعة مهربة أو سُلّمت لأصحابها ولم تعد في المستودعات، أو كان النزاع لا يتعلق بهذه العناصر، فلا محل لإعمال التحكيم.

نص الاجتهاد

اللجوء الى التحكيم يكون في حالات الخلاف حول قيمة البضاعة المهربة او مواصفاتها او منشئها التحكيم يجري على البضائع المستوردة نظاميا وما تزال في المستودعات ولا يجري على البضائع المهربة وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض المناقشة: اسباب الطعن – القرار لم يرد على دفوع الادارة – القرار مخالف لأحكام المادتين 206 – 208 – المحكمة لم تتبع القرار الناقض – تجاهلت المحكمة أن التسوية قرينة على التهريب – المحكمة لم تحكم بالحد الأعلى للغرامة – لم تثبت المدعى عليهم أن البضاعة تم استيرادها بصورة نظامية في المناقشة والقانوناسند للمدعى عليهم مخالفة الاستيراد تهريبا لبضاعة مؤلفة من اقمشة والعاب اطفال وضعها الاقتصادي مسموح وقد قضت محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى لعدم الثبوت وايدتها محكمة الدرجة الثانية وقد طعنت الجهة المدعية بالقرار نقضا حيث صدر قرار محكمة النقض المتضمن من حيث النتيجة نقض الحكم المطعون فيه لعلة أنه كان على المحكمة أن تحيل الملف الى اللجنة التحكيمية في حال الخلاف على القيمة أو المواصفات او المنشأ بدلا من اللجوء الى الخبرة الفنية حيث صدر قرار محكمة الاستئناف بعد النقض والذي قضى بتصديق القرار المستانف ولعدم قناعة الجمارك بالقرار فقد طعنت به نقضا للاسباب المدرجة بلائحة طعنها ولما كان تبين من تدقیق اوراق الدعوى انه وبناء على معلومات وردت لمفرزة جمارك السيار السابقة تفيد بقدوم اربع سيارات شاحنة من امانة جمارك العريضة في طرطوس محملة بكمية من الأقمشة والعاب الاطفال من مرفأ طرابلس في لبنان وبان قسم من تلك البضاعة مهربة وبناء عليه وبالقرار من مفرق السلمية قدمت السيارات الشاحنة وتم ايقافها والتحقيق مع سائقيها المدعى عليهم حيث أفادوا بانهم قاموا بتحميل البضاعة من مرفأ طرابلس ثم توجهوا الى امانة جمارك العريضة حيث تم الكشف عليها ثم الافراج عنها بعد الانتهاء من الاجراءات الجمركية وبعدها سلكوا طريق عام طرطوس دمشق الى ان تم ايقافهم من قبل عناصر الضابطة الجمركية بريف دمشق وبتحري السيارات عثر على كمية من الاقمشة والعاب الاطفال وقد ابرز السائقين صور عن البيانات الجمركية العائدة للبضاعة وتم تشكيل لجنة من أمانة جمارك دمشق المطابقة البضاعة مع البيانات حيث خلصت الى وجود اقمشة (دولات) منشأ الصين وهي مطابقة للبيانات ولدی وزنها لوحظ وجود زيادة في الوزن عما صرح به ولوحظ ان العاب الاطفال غير مطابقة للبيان المبرز كانت هذه الدعوى ومن حيث أن محكمة الدرجة الاولى اجرت الكشف والخبرة الفنية الثلاثية على البضاعة المحجوزة لبيان مطابقتها للبيانات المبرزة حيث خلص الخبراء بتقريرهم الى ان الاقمشة والالعاب مطابقة ومتوافقة مع محتويات البيانات المبرزة واستنادا لذلك قررت المحكمة الحكم برد الدعوى وايدتها محكمة الدرجة الثانية ومن حيث ان اللجوء الى التحكيم يكون في حالات الخلاف حول قيمة البضاعة المهربة او مواصفاتها او منشئها وبالعودة الى محضر ضبط القضية نجد أن الخلاف كان حول وزن الأقمشة اما بالنسبة للالعاب فهي عدم مطابقة الارتكلات مع البيانات الجمركية المبرزة ومن حيث ان التحكيم يجري على البضائع المستوردة نظاميا وما تزال في المستودعات ولا يجري على البضائع المهربة وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض ولما كان من الثابت أن البضاعة قد سلمت اصولا الى اصحابها ولم تعد تحت يد الجمارك مما يجعل اللجوء الى التحكيم غير ممكن ولا مجال لاعمال احكامه سيما وان الجهة المدعية اعتبرت أن جزءا من البضاعة مهرب الأمر الذي يستبعد معه اللجوء الى التحكيم كون الخلاف لم ينصب على قيمة البضاعة ولا علی مواصفاتها او منشئها وحيث أن الوضع الاقتصادي للبضاعة هو مسموح في الاستيراد وان عباء اثبات عدم نظاميتها يقع على عاتق الجمارك وحيث أن الجمارك عجزت عن اثبات عدم نظامية البضاعة الامر الذي يجعل المخالفة متنفية وحيث أن تقدير الادلة ووزنها وبيان مدى كفايتها لثبوت المخالفة او نفيها يعود الى محكمة الموضوع دون معقب طالما أن تلك القناعة مستمدة من وثائق الدعوى وبياناتها وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد احاطت بواقعة الدعوى وناقشت ادلتها مناقشة قانونية سليمة فاحسنت تقدير الوقائع ووزن الأدلة وعللت قرارها تعليلا سائغا وردت على الدفوع واتبعت القرار الناقض فجاء القرار محمولا على اسبابه و موجباته واوجه استشهاده ومحصنا من اسباب الطعن المثارةلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا اعادة الملف لمرجعه اصولا