• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد القضائي مستقر انه لا افضليه لمحكمة علی اخرى الا بالاسبقية في رفع الدعوى امامها بعد ان حددت المادة 3 اصول جزائية المرجع المختص

عند تعدد المراجع القضائية المختصة مكانياً بنظر الدعوى الجزائية، يُرجَّح المرجع الذي رُفعت إليه الدعوى أولاً، ما دام الاختصاص محدداً وفق الضوابط القانونية للمكان؛ ولا تقوم أفضلية لمرجع على آخر لذاته خارج هذا المعيار.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي مستقر انه لا افضليه لمحكمة علی اخرى الا بالاسبقية في رفع الدعوى امامها بعد ان حددت المادة 3 اصول جزائية المرجع المختص التابع له مكان وقوع الجريمة او موطن المدعى عليه او مكان القاء القبض عليه المناقشة: في الموضوع بتاریخ 7/10/2019 اصدر السيد قاضي التحقيق باشرفية صحنايا القرار رقم 179/403 المتضمن من حيث النتيجة التخلي عن النظر بالدعوى الى السيد قاضي التحقيق بدمشق حسب العائدية والاختصاص المكاني وبتاریخ 15/10/2019 اصدر السيد قاضي التحقيق العاشر بدمشق القرار رقم 578/1154المتضمن التخلي عن النظر بنفس القضية الى قاضي التحقيق بريف دمشق حسب العائدية والاختصاص المكاني وبعد الاطلاع على: ملف هذ القضية ذات رقم اساس 1994 لعام 2019 – كتاب السيد المحامي العام بريف دمشق رقم 3921/1 تاریخ 29/10/2019 – مطالبة النيابة العامة التمييزية رقم بلا تاریخ 4/11/2019 والمتضمن ان قاضي تحقيق ريف دمشق هي المختص – وعلى كافة الاوراق المبرزة بالملف في القانونوحيث من الثابت ومن خلال موضوع هذه القضية صدور قرارين قضائيين الاول من السيد قاضي التحقيق بريف دمشق (اشرفية صحنايا) والثاني من السيد قاضي التحقيق بدمشق يتضمن كل من القرارين التخلي للاخر حسب العائدية والاختصاص واكتساب الدرجة القطعية وهذا ادى الى تنازع سلبي على الاختصاص وتعطيل العدالةوحيث انه ومن خلال الاطلاع على الملف وكافة الاوراق تبين ان احد المدعى عليهم وهو رامز مقيم في المعضمية ريف دمشق وحيث ان الاجتهاد القضائي مستقر انه لا افضليه لمحكمة علی اخرى الا بالاسبقية في رفع الدعوى امامها بعد ان حددت المادة 3 اصول جزائية المرجع المختص التابع له مكان وقوع الجريمة او موطن المدعى عليه او مكان القاء القبض عليه وان السيد قاضي التحقيق بريف دمشق (اشرفية صحنايا) هو الاسبق مما يجعل قرار السيد قاضي التحقيق بدمشق في محلة القانوني وان المرجع المختص بالنظر بهذه القضية يعود للسيد قاضي التحقيق باشرفية صحنايا على ضوء الوقائع والادلة والذي جاء في غير محله القانونيلذلك تقرر بالاجماعاعتبار المرجع المختص للنظر بهذه القضية هو السيد قاضي التحقيق بريف دمشق (اشرفية صحنايا) واعتبار قرار السيد قاضي التحقيق بدمشق رقم 578/1154 تاریخ 15/10/2019 في محله القانونياعتبار كافة الاجراءات بالملف صحيحة اعادة الملف الى مرجعه المختص اصولا