قرار الإحالة يصحّ إذا كانت الوقائع والأدلة القائمة تُرجّح نسبة الجرم إلى المدعى عليه، دون حاجة إلى اليقين القطعي؛ لأن هذا اليقين ينعقد لمحكمة الموضوع عند المحاكمة.
يكفي لقاضي الإحالة أن تكون الأدلة مرجحة للاتهام ولاداعي لتوفر الدليل القاطع الذي هو من عمل محكمة الموضوع المناقشة: أسباب الطعن1 – القرار بني على الاعترافات الأولية أمام الأمن والتي انتزعت من الطاعن تحت الضغط والتعذيب2 – كمية القطع الأثرية اعتبرها قاضي الاحالة قرينة على أن الطاعن يحوز القطع الأصرية بقصد الاتجار علما أن تقرير الخبرة المقدم من موظف الأثار يجزم أن معظم القطع هي بقصد الاقتناء الشخصي3 – لايوجد في ملف الدعوى مايشير الى ارتكاب الطاعن جرم الاتجار بالاثار وان توفر قصد الاتجار هو عنصر خاص ويتوجب اثباته ولا يجوز اتهام احد بالجناية الا مع الجرم واليقين لا علی الظن والاحتمال في القانونحيث تبين بان القرار المطعون فيه هو القرار الصادر عن قاضي الحالة بالقامشلي والمتضمن من حيث النتيجة اتهام المدعى عليه الطاعن طعمة صالح بجناية الاثار المعاقب عليها بالمادة 57 من قانون الاثار رقم 222 لعام 1963 المعدل بالمرسوم رقم 1 لعام 1999 ومحاكمته أمام محكمة الجنايات بالحسكةوحيث تبين أن قاضي الاحالة مصدر القرار احاط بواقعة الدعوى احاطة شاملة وناقش ادلتها مناقشة قانونية سليمة واحسن تقدير الوقائع ووزن الأدلة وناقش اركان الجرم المسند للطاعن وبين الأسس التي اعتمد عليها في الاتهام ومنها الأقوال الأولية التي اقترنت بضبط كمية كبيرة من القطع الأثرية في منزلها واقترنت بتقرير الخبرة المقدم من موظف الآثار بتاريخ 6/12/2018 وحيث أن وزن الأدلة وتقدير مدى كفايتها للاتهام هي من صلاحيات قاضي الإحالة ولا رقابة المحكمة النقض عليها طالما انها استندت الى اسس وركائز قانونية سليمةوحيث انه يكفي لقاضي الإحالة أن تكون الأدلة مرجحة للاتهام ولاداعي لتوفر الدليل القاطع الذي هو من عمل محكمة الموضوعوحيث أن القرار وما انتهى اليه جاء في محلة القانوني ولاتنال منه اسباب الطعن المثارة بلائحة الطعن مما يتعين رد الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعاتضمین الطاعن الرسم ومصادرة التامين اعادة الملف لمرجعه اصولا