• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من المتوجب على قاضي الإحالة بيان الأدلة في القرار بيانا كافيا ولا يكفي الاشارة العابرة بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وبيان مدى تأييده الواقعة

قرار الإحالة يجب أن يتضمن عرضاً واضحاً ومفصلاً للأدلة وبياناً لمدى دلالتها على الجرم، وإلا عُدّ قاصراً ويستوجب النقض.

نص الاجتهاد

من المتوجب على قاضي الإحالة بيان الأدلة في القرار بيانا كافيا ولا يكفي الاشارة العابرة بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وبيان مدى تأييده الواقعة الجرمية وان عدم ايراد قاضي الإحالة خلاصة عن الأدلة واكتفائه بإيرادها بشكل تعداد يحول دون التثبت من سلامة الاستدلال ولا يتيح لمحكمة النقض ممارسة رقابتها على حسن تطبيق القانون المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار المطعون فيه نسج الوقائع المتعلقة ببعض المدعى عليهم في تبرير اتهام الموكل بشكل يخالف ما ورد بالدليل الذي استند اليه الاتهام. 2 – استند قرار الاتهام الى تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش 3 – تناقض حيثيات القرار منع منطوقه4 – انتفاء الدليل على ارتكاب الطاعن للجرم 5 – عدم البحث باركان الجرم6 – سقوط دعوى الحق العام و الحق الشخصي بالتقادمفي القانونحيث ان قاصي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره إلى اتهام المدعى عليه الطاعن بجناية التزوير وفق المواد 448/445 عقوبات عام ومحاكمته أمام محكمة الجنايات بدمشقوحيث تبين من حيثيات القرار المطعون فيه انه ورد فيه في حقل المناقشة والتطبيق القانوني بأن التزوير الحاصل في كتب تجارة العقارات قام به المدعى عليه محمد شريف بمساعدة من مازن عبد العزيز وذلك استنادا الى تصاريح العديد من المواطن المقدمة الى دائرة تجارة العقاراتوهؤلاء الثلاثة لا يحملون ترخيصا بمزاولة مهنة تعقيب المعاملات واما بقية المدعى عليهم محمد بسام وخالد محمد و عبد الفتاح و عدنان وبشير فقد اشتركوا في عمليات التزوير كما اتضح من مجمل التحقيقات الجارية في هذه القصة واستخدموا براءات الذمة الممنوحة لهم في فراغ العديد من العقارات مع علمهم انها مزورة وجميعهم غير مرخص لهم بمزاولة مهنة تعقيب المعاملات مما يجعل الجرم المسند للمدعى عليه الطاعن وعلى ضوء هذه المناقشة يعتبر استعمال مزور بينما ورد في الفقرة الحكمية اتهامه بجرم التزويروحيث انه من المتوجب على قاضي الإحالة بيان الأدلة في القرار بينا كافيا ولا يكفي الاشارة العابرة بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وبيان مدى تأييده الواقعة الجرمية وان عدم ايراد قاضي الإحالة خلاصة عن الأدلة واكتفائه بإيرادها بشكل تعداد يحول دون التثبت من سلامة الاستدلال ولا يتيح لمحكمة النقض ممارسة رقابتها على حسن تطبيق القانون مما يجعل اسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه وبالتالي افساح المجال للطاعن لإثارة دفوعه امام قاضي الإحالة ويتعين قبول الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوع ونقص القرار المطعون فيهاعادة سلفة التامينايداع الأوراق مرجعها