الأصل عدم ملاحقة الموظف أمام القضاء الجزائي قبل إحالته إلى القضاء المسلكي، إلا في حالات الجرم المشهود أو الادعاء الشخصي أو الجرائم الخاضعة لقانون العقوبات الاقتصادي؛ فإذا توافر أحد هذه الاستثناءات جازت الملاحقة الجزائية مباشرة.
لا يجوز ملاحقته الموظف امام القضاء الجزائي قبل احالته للقضاء المسلكي أي المحكمة المسلكية المادة 23 من القانون رقم 7 لعام 1991 قد نصت في الفقرة الثانية : على أنه يستثنى من احكام الفقرة /أ/ السابقة حالة الجرم المشهود وحالة الادعاء الشخصي والحالات التي تنطبق عليها احكام قانون العقوبات الاقتصادي المناقشة: في الشكل لما كان المدعي يهدف من دعواه الى وقف تنفيذ القرار 1336 تاريخ 15/4/2019 أساس 1463 لعام 2019 الصادر عن غرفة الإحالة لوقوع الهيئة في دائرة الخطأ المهني الجسيم للأسباب المذكورة في لائحة المخاصمة مع طلب التعويضولما كان قد تبين أن هذه الدعوى قد تفرعت عن الدعوى الأساس والتي تتخلص وقائعها على انه وبنهاية عام 2015 وبناء على اتفاق مسبق على المدعى عليهم. اقدم المدعى عليهما. بمساعده من المدعى عليه. على تزوير حصر ارث قانوني بإثباتهم وقائع غير صحيحة تمثلت بوفاة المدعو. ومن ثم. أبنته الوحيدة. وانحصار ارثهما. بولدهما الوحيد المدعى عليه. بينما في الحقيقة المذكور. على قيد الحياه وليس لديه أي بنت تدعي. ومستخدمين بيانات قيد مدنيه خاصه بالمورث و الورثة مخالفه للحقيقة اقدم المدعى عليه. الموظف بمديرية الشؤون المدنية. آن على منحها للمدعى عليه. مقابل خمسة وخمسين الف ليره سوريه وبينت الخبرة الفنية أن التوقيع عائد لهولما كان ما دفع به مدعي المخاصمة انه لا يجوز ملاحقته أمام القضاء الجزائي قبل احالته للقضاء المسلكي أي المحكمة المسلكيةولما كانت المادة 23 من القانون رقم 7 لعام 1991 قد نصت في الفقرة الثانية فكان عليه يستثنى من احكام الفقرة أ السابقة حالة الجرم المشهود وحاله الادعاء الشخصي والحالات التي تنطبق عليها احكام قانون العقوبات الاقتصاديولما كان قد تبين أن المدعي. كان قد نصبت من نفسه مدعيا شخصيا بحق المدعى عليهم مما يجعل القرار المخاصم قد جاء في محلة القانوني وقد أحسن تطبيق القانون وان تطبيقه للقانون رقم 7 لعام 1991 ولا سيما المادة 23 منه مما يجعله لا يرتقي الى الخطأ المهني الجسيملذلك وعملا بأحكام المادة 466 وما بعدها اصول محاكماتتقرر بالإجماع:1. رد الدعوى شكلا 2. مصادره بدل التامين 3. تضمين المدعية بالمخاصمة الرسوم والمصاريف 4. اعادة الملف لمرجعه