• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود وكالة منظمة لدى كاتب العدل تتضمن شراء العقار توفر الصفة والمصالحة لصاحبها بممارسة دعوى غصب العقار على الغاصب أن يثبت مشروعية وضع يده

إذا أبرز المدعي وكالةً رسميةً تخوله شراء العقار فإن له صفةً ومصلحةً في دعوى غصب العقار، ويغدو على المدعى عليه أن يثبت سند وضع يده أو ملكيته. وتقدير الأدلة والاطمئنان إليها من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام له أصل ثابت في الأوراق.

نص الاجتهاد

وجود وكالة منظمة لدى كاتب العدل تتضمن شراء العقار توفر الصفة والمصالحة لصاحبها بممارسة دعوى غصب العقار على الغاصب أن يثبت مشروعية وضع يده او ملكيته للعقار المناقشة: النظر في دعوى المخاصمة:لما كانت دعوى المخاصمة هذه والمقدمة من مدعي المخاصمة. تهدف الى ابطال القرار رقم 4288/827 الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض والمطالبة بالتعويض لعلة أن الهيئة المذكورة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبنية بلائحة المخاصمةولما كانت وقائع الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير الى انه بتاريخ 6/8/2017 نظمت شرطة. الضبط رقم 2375 المتضمن شكوى المدعي – المدعى عليه بالمخاصمة. اقدام المدعى عليه. باغتصاب عقار منزله بحي. وابرز صورة مصدقه عن عقد بيع قطعي منظم من قبل الكاتب بالعدل رقم العقار 608 حيث اشتراه من مالكه. وقد افاد المدعى عليه مدعي المخاصمة من أن ابنه الشهيد. هو من مشتري العقار المذكور من المالك لكن عقد البيع فقد من ولدي والذي استشهد فيما بعد وكان المدعى عليه مدعي المخاصمة لم يبرز اي وثيقة تثبت مشروعيه وضع يده او ملكيته للعقار موضوع الدعوى وقد ردت المحكمة طلب سماع شهود لإثبات ذلك وأصدرت محكمة لدرجة الأولى حكمها المتضمن حبس المدعى عليه مدعي المخاصمة مدة عشرة ايام والغرامة والزامه تسليم العقار للمدعي ودفع التعويض له مما استدعى استئنافه من قبل النيابة العامة في. والمدعى عليه حيث أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بعد تعديل مده الحبس الى خمسة عشر يوما مما استدعى الطعن به فأصدرت محكمة النقض قرارها المخاصم وفق منطوقه وتقدم المدعى عليه بدعوى المخاصمة هذه للأسباب المثارة بلائحة المخاصمة ومن حيث أن محكمة الاستئناف – استئناف الجزاء في. ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى كان احاطت بواقعة الدعوى وردت على الدفوع المثارة امامها وخلصت الى نتيجة منسجمة مع واقعة الدعوى وادلتها ولما كانت الهيئة المخاصمة قد أصدرت قرارها بتصديق هذا القرار ولما كان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية ولا معقب عليها مادام ذلك مبنيا على ماله أصل في ملف الدعوى ولما كان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقرا على أن المجادلة في قناعة المحكمة ليست نتيجة ولا تؤلف سببا من اسباب المخاصمة وان تقدير الادلة وموازنتها لا تدخل في اطار الاخطاء المهنية الجسيمة ولما كانت محكمة استئناف الجزاء في. احسنت تطبيق القانون ممن حدا بالقضاة المخاصمة – قضاة الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض الي تصديق قرارها عملا بالاجتهاد المستقر على ان امور القناعة بالادلة المطروحة بالملف لا رقابة لمحكمة النقض عليها مادامت تؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها باستدلال سليم وبالتالي فانه لامجال لرمي القضاة المخاصمة بوقوعهم في الخطأ المهني الجسيم ويتعين معه والحال ما ذكر رفض دعوى المخاصمة شكلالذلك تقرر بالإجماع 1 – رفض الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين 3 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 4 – اعادة الملف لمرجعه