إذا ثبت توقيع السند على المدين وصحّ نسبته إليه، فإن ادعاء توقيعه على بياض لا يُسقط أثر السند ولا يبدّل سبب الالتزام الثابت فيه إلا بدليل قانوني مقبول يثبت خلافه.
الدفع انه تم توقيع السند على بياض لايشفع للمدعى عليه وهو ملزم بما احتوى هذا السند المناقشة: النظر في دعوى المخاصمةلما كانت دعوى المخاصمة هذه والمقدمة من مدعي المخاصمة. تهدف الى ابطال القرار رقم 778/3917 تاريخ 12/6/2019 الصادر عن الغرفة الجنحية. لدى محكمة النقض والمطالبة بالتعويض لعله أن الهيئة المذكورة قد وقعت فيالخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة بلائحة المخاصمةولما كانت وقائع الدعوى الأصلية والتي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه انما تشير الا أن المدعي المدعى عليه بالمخاصمة تقدم بدعواه أمام محكمة الدرجة الأولى والتي جاء فيها انه كان قد سلم المدعى عليه مبلغ من المال على سبيل الأمانة والبالغ عشرة ملايين ليرة تعهد برده للمدعي حين الطلب حيث حرر بذلك سند أمانة وانه رغم الانذار الا أن المدعى عليه مدعي المخاصمة لم يبادر الى اعادة مبلغ الأمانة وكانت محكمة الدرجة الاولى اصدرت حكمها بمعاقبة المدعى عليه مدعي المخاصمة والزامه اعادة المبلغ مع التعويض وقد صادقتها بذلك محكمة الاستئناف مما استدعى الطعن بالقرار امام محكمة النقض حيث اصدرت محكمة النقض الغرفه الجنحية قرارها المخاصم المتضمن رد الطعن ولما كان سند الأمانة في الأصل هو عقد مدني وسبب الالتزام فيه ثابت ببينه خطيه وكانت احكام المادة 55 بينات لا تجيز الاثيات بالبينه الشخصية فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي وان تزرع الطاعن بوجود علاقه مدنيه او تجاريه بينه وبين المدعي لا يشفع له بتغير سبب الاتزام المدون في العقد على ان يبقى هذا السبب هو المقول عليه مالم يثبت مايخالفه بالبينة المقبوله قانوناومن حيث أن محكمة الاستئناف ومن بعدها محكمة النقض الهيئة المخاصمة كانت قد استثبتت من صحه توقيع السند من قبل المدعى عليه مدعي المخاصمة وان دفعه انه وقع السند على بياض لايشفع له بذلك وكانت المحكمة بمحكمة الاستئناف ومن بعدها الغرفه الجنحية احاطت بواقعه الدعوى وردت علي الدفوع المثارة ولما كانت الهيئة المخاصمة قد اصدرت قرارها بتصديق قرار محكمة استئناف الجزاء بريف دمشقولما كان تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديريه ولا معقب عليها مادام ذلك مبنيا على ماله اصل في ملف الدعوى ولما كان اجتهاد الهيئة العامة مستقرا وان تقدير وموازنتها لاتدخل في اطار الاخطاء المهنية الجسيمة. ع رقم 326/2001 ولما كانت محكمة استئناف الجزاء بريف دمشق قد احسنت تطبيق القانون مما حدا بالقضاء المخاصمين قضاه الغرفه الجنحية الى تصديق قرارها وبالتالي فانه لا مجال لرمي القضاه المخاصمين بوقوعهم في الخطأ المهني الجسيم ويتعين معه والحال ما ذكر رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع 1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادره التامين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 3 – اعادة الملف لمرجعه