يُقبل الطعن بقرار الإحالة من الظنين أو النيابة العامة فقط إذا انصبّ على الاختصاص أو على مسائل نهائية لا تملك محكمة الأساس تعديلها؛ أما ما كان من قبيل تكييف الفعل ووصفه الجزائي القابل للتعديل من محكمة الموضوع فلا ينهض سبباً للطعن.
القانون اجاز للظنين والنيابة العامة الطعن بقرار قاضي الاحالة بإحالة الظنين على محكمة الجنح في حالتين فقط عندما يفصل قاضي الاحالة في موضوع الاختصاص او عند الفصل في مسائل لا تملك محكمة الاساس تعديلها المناقشة: في الشكل : لما كان المدعي بالمخاصمة يهدف من دعواه الى ابطال القرار رقم 670 تاريخ 2019/5/26 اساس 208 الصادر عن غرفه الإحالة الأولى لدى محكمة النقض بداعي وقوع الهيئة في دائرة الخطأ المهني الجسيم والحكم له بالتعويض المتضمن رد الطعن شكلا ولما كانت غرفة الاحالة قد ردت الطعن شكلا كون الجرم على فرض ثبوته هو جنحوي الوصف وهذا القرار لا يقبل الطعن لان القرار لم يفصل بموضوع الاختصاص عملا بأحكام المادة 341 اصول محاكمات جزائية لان محكمة الجنح تملك بتعديلها أذا رات ان الفعل جنائي الوصف الان القانون اجاز للظنين والنيابة العامة الطعن بقرار قاضي الاحالة بإحالة الطعنين على محكمة الجنح في حالتين فقط عندما يفصل قاضي الاحالة في موضوع الاختصاص او عند فصل في مسائل لا تملك محكمة الاساس تعديلها وبما أن قاضي الاحالة قد احسن في تطبيق القانون وان فعله لا يرتقي لمرتبه الخطأ المهني الجسيم مما يتوجب معه رد الدعوى شكلا لذلك وعملا بأحكام المادة 466 اصول محاكمات وما بعدها لذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادره التامين واعتباره ايرادا للخزينة العامة للدولة 3 – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف واعادة الملف لمرجعه