• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها ولا يُقبل التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض

الدفع بالتقادم من الدفوع غير المتعلقة بالنظام العام، فلا تثيره المحكمة تلقائياً، ولا يُقبل إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يتمسك به الخصم أمام محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

ليس للمحكمة ان تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها – وليس للطاعن ان يتذرع به امام النقض ابتداء . المناقشة: إن المشرع الذي حدد مدة معينة للتقادم كل حق من الحقوق نص على أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب أن تكون ذلك بناء على طلب المدين بمقتضى المادة /348/ مدني ولما كان الطاعن لم يتذرع بهذا الدفع أمام القاضي فإنه لا يسمع منه ابتداء أمام محكمة النقض.