• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تغيير القاضي بالدعوى يستوجب توضيح سبب ذلك ان كان ندبا او نقلاتحضير المحامي بصفته وكيلا دون أن يكون له اسم بالوكالة وهو غير مدرب لدى الاستاذ

إذا جرى نظر الدعوى أمام قاضٍ تغيّر دون بيان سبب التغيير، أو باشرت المحاكمة وكالةً عن الخصوم دون ثبوت صفة التمثيل القانونية، فإن الخصومة لا تنعقد انعقاداً صحيحاً وتبطل الإجراءات. ولا يكفي اعتماد الخبرة على إطلاقها، بل يتعين على المحكمة مناقشتها وتمحيصها متى شابها نقص أو تناقض، وإلا عُدّ حكمها معيباً...

نص الاجتهاد

تغيير القاضي بالدعوى يستوجب توضيح سبب ذلك ان كان ندبا او نقلاتحضير المحامي بصفته وكيلا دون أن يكون له اسم بالوكالة وهو غير مدرب لدى الاستاذ ممثل المدعي الشخصي ودون اي انابه يؤدي ذلك إلى ان الخصومة لم تنعقد بصورة غير صحيحة وما جاء بإجراءات المحاكمة مخالف للنص اذا أن المحامي الذي مثل المدعي ليس له صفة وان ذلك يشير الى عدم صحة التمثيل ويجعل القرار باطلا بطلانا مطلقا يرتقي الى مرتبه الانعدامالخبرة وان كانت ملزمة للقاضي الا انه لا بد من التمحيص والتدقيق فيها من قبل المحكمة لأنها تعتبر من جملة الأدلة كونه في حال وجود اشكال بالخبرة يجب مناقشة الخبير بها او اعادتها المناقشة: أسباب المخاصمة – لم تثبت المحكمة مصدرة القرار المخاصم من صحه التمثيل وصحه التمثيل من النظام العام والمحامي امجد ابراهيم ليس وكيلا عن اي طرف من اطراف الدعوى وقد جرى تثبيت حضوره من اخر جلسه وقد تضمنت رفع الاوراق وبالعودة لسند التوكيل الخاص بالجهة المدعية بداية فلا يوجد اي ذكر لاسم المحامي مجد ابراهيم وجرى في احدى الجلسات تحضيره على انه حاضر في الجلسة السابقة وهو غير حاصل سابقا – اذا فالشروع بالمحاكمة ليس صحيحا لغياب المدعى عليه وتمثيل المدعي بدون حضوره وبدون وكيل وقد تكررت تلك الاخطاء ووفقا للقانون والاصول كان الشروع بالمحاكمة جرى بشكل غير صحيح وهذا ما يفقد الجلسات العلنية وتمثيل غير الصحيح يبطل الاجراءات وهو من موجبات نقض القرار وان عدم صحه التمثيل امام محكمة بداية الجزاء يجعل القرار الصادر غير معدوما – ان لتوقيع المسند المؤثر لجهة المدعية غير صحيح وغير كامل وغير منطقي بحسبان انه تم وضع طابع ودفع البائع على الطابع وهذا امر غير معروف سابقا ولم يجر التعامل ولا تحتاج الى طوابع ولم تبحث المحكمة في طلبات الاطراف ولم تضعها موضع المناقشة والتمحيص – المحكمة المخاصمة لم تبحث بالأدلة القائمة بالملف ولم تبحث رقابتها على حسن تطبيق القانون وكانت العيوب التي شابت واجراءات الخبرة جاء معيبه لعدم ملاحظتها العيوب في التوقيع والخلاف وكل البيانات المطلوبة في الشكل لما كان قد سبق ان تم قبول الدعوى شكلا سابقا بموجب القرار 84 متفرقه لعام 2018 مما يستدعي عدم البحث بالشكل في القانون لما كانت هذه الدعوى قد تفرعت عن الدعوى الأصلية والتي تتخلص وقائعها الى انه وبتاريخ 20121/8/2014 ادعى مدعي المخاصمة على المدعى عليه. بجرم استعمال المزور بعد ان يقدم بدعوى بتزوير عقدي بيع تم ابرام ولهما بين. ماثل الحصه السهمية من العقار 28. والمدعو. بينهما بين الاخير والمدعى عليه. وذلك بمساحه 200 م2 من العقار المذكوران طالب الحكم بالعقوبة وبإبطال العقديين ونتيجة ذلك صدر القرار 312 بتاريخ 27/4/2019 المتضمن عدم المسؤولية وتم استئنافه أمام محكمة استئناف الجنح التي اصدرت قرارها رقم 447 تاريخ 26/4/2017 اساس 1967 المتضمن رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف فتم الطعن بالقرار المذكور فأصدرت محكمة النقض الغرفة الخامسة القرار المخاصم القاضي برد الطعن موضوعا ولما كان قد تبين من العودة الى ملف الدعوى أن اجراءات المحاكمة أمام محكمة بداية الجزاء في. القاضي في دعوى التزوير المسند للمدعي عليه. جاءت خاطئة ومخالفه للأصول كونه قد حصل تغيير القاضي بالدعوى دون التوضيح عن سبب ذلك ان كان ندبا او نقلا وكذلك تم تحضير المحامي. بصفته وكيلا عن المدعي.دون أن يكون له اسم بالوكالة وهو غير مدرب لدى الأستاذ ممثل المدعي الشخصي ودون اي انابه من المحامي. واستمر بالحضور حتى رفع القضية التدقيق والبت بها ولما كان قد تبين أن الشروع بكافه الجلسات تم بحضور المحامي. كان خاطئا وتم بصورة غير علنيه ادى ذلك الى ان الخصومة لم تنعقد بصورة غير صحيحه وما جاء بإجراءات المحاكمة مخالف للنص اذا أن المحامي الذي مثل المدعي ليس له صفه وحيث أن ذلك يشير الى عدم صحة التمثيل يجعل القرار باطلا بطلانا مطلقا يرتقي الى مرتبة الانعدام وحيث أن تصديق مثل هذا القرار استئنافا يدل على عدم دراسة مما يرتب ذلك الوقوع في دائرة الخطأ المهني الجسيم . ولما كان قد تبين من العودة الى تقرير الخبرة ومجرياتها والى عقد البيع والتصاريح اللاحق والصادر عن مؤرث الجهة المدعية والتي ينكرها الورثة نجد انه مضى على العقد قرابة الأربعين عاما اضافه الى هناك عدم تطابق بين اسم البائع واسم الذي ذكر بالتوقيع على العقد طلب وارد اسم هو نودون يعقوب مقتنيان بينما التوقيع جاء باسم بنودون دون وضوح بقية الاسم وان الخلاف بالاسم اضحى محل القياس وكذلك عدم اجراء الخبرة على كامل الاسم يستدعي الانباه سيما ولذلك البيع الأول والثاني لم يذكر اي توقيع او موافقه للمشتري وبذلك تكون الخبرة في مجملها غير مستكمله لعناصرها فالاسم ايجاريه عليه الخبرة تتألف من ثلاثة اسماء واسم الأب والكنيه والاسم الاساس والخبرة جرت على الاسم وهذا يتل على تقضى فيها ولما كانت الخبرة وان كانت ملزمة للقاضي الا انه لا بد من التمحيص والتدقيق فيها من قبل المحكمة لأنها تعتبر من حملة الأدلة كونه في حال وجود اشكال بالخبرة كانه يجب مناقشة الخبير بها او اعادتها وبما أن عدم ذكر ذلك من قبل الهيئة المخاصمة وقبل المحكمة مصدرة القرار والاجراءات اثناء التقاضي وعدم التطرف اليها والى القرار البدائي والعلل اللاحقة به على نحوها تقدم يجعل المحكمة مقصره بالبحث برد القراءة او المناقشة للملف بشكل كامل يشكل تقصيرا او لينحدر بالقرار الى الخطأ المهني الجسيم وبما أن الهيئة المخاصمة لم تناقش ما اثاره مدعي المخاصمة امامه لجهة هذه الدفوع الجوهرية ولم ترد عليها رغم تأثيرها في سير الدعوى في حال ثبوتها وانما اكتفت بعبارات عامة مما يجعلها مرتكبه للخطأ المهني الجسيم المؤدي للإبطال سيما وان مناقشة ذلك وعدم الحضور يؤثر على صحه الحضور والالتفات عنها يجعل المحكمة وقرارها قد دفع في مغبة الخطأ المهني الجسيم الموجب للإبطال وكون الهيئة لم تنهج هذا النهج القانوني السليم مما يستوجب معه قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار لذلك وعملا بأحكام المادة 466 وما بعدها اصول محاكمات لذلك تقرر بالإجماع 1 – قبول الدعوى موضوعا 2 – ابطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة الجنحية الخامسة لدى محكمة النقض 3 – اعاده بدل التامين لمسلفه 4 – الزام المدعى عليهم بدفع مبلغ الف ليرة سورية للجهة المدعية كتعويض 5 – تضمين المدعى عليه سامي الرسوم والمصاريف واعادة الملف لمرجعه