دعوى المخاصمة طريق استثنائي لا يتكرر في ذات النزاع، ولا يجوز اتخاذه مرة ثانية لمراجعة قرار سبق أن كان محلاً للمخاصمة أو لإعادة طرح ذات الأسباب بصياغات مختلفة.
الى ان المخاصمة تكون لمرة واحدة وفق ما استقر عليه الاجتهاد المناقشة: النظر في الدعوىالهيئة الحاكمة و بعد الاطلاع على استدعاء الدعوى و على القرار موضوع المخاصمة و كافة محتويات الاضبارة و بالمداولة اتخذت القرار التالي أسباب المخاصمة1 – القرار المخاصم معدوم لأنه لم يجر التبليغ طلب التجديد و قرار الهيئة العامة للمدعية طالبة المخاصمة2 – القرار المخاصم معدوم لصدوره عن هيئة غير مشكلة تشكيل صحيح ولانعدام قرار ندب كامل الغرفة العقارية ب لدى محكمة النقض3 – مخالفة المادتين الاولى و الثانية من القانون المدني4 – خالفت الهيئة المشكو منها واقع الدعوى عندما اعتبرت أن المدعي الطاعن المدعى عليه بالمخاصمة اثبت دعواه بعقد البيع و براءة الذمة والتفاتها عن التناقض بين هاتين الوثيقتين المزعومتين5 – مخالفة الهيئة المشكو منها للثابت في وقائع الدعوى من ان المدعي الطاعن قد أقام الدعوى على المدعية بالمخاصمة بصفتها الشخصية ابتداء و الالتفات عن اثر ذلك في اعتبارها خلفا خاصا6 – مخالفة أحكام القانون المدني ولاسيما فيما يتعلق بالهيئة كنصوص خاصة تتقدم على كافة الأحكام العامة7 – مخالفة أصول الاثبات، و تفضيل السند العادي غير ثابت التاريخ على سند رسمي ثابت التاريخ في القانونحيث أن دعوى المدعية بالمخاصمة لين اصالة و اضافة لتركة مورثها محمد مختار تهدف الى قبول الدعوى شكلا و وقف تنفيذ القرار موضوع المخاصمة و قبولها موضوعا و ابطال القرار المخاصم و الزام الهيئة المخاصمة بالتكافل و التضامن مع السيد وزير العدل بالتعويض العادل و تضمين المدعى عليهم الرسوم و المصاريف و الالعابوحيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى كان قد تقدم بها المدعى عليه بالمخاصمة رجائي بن محمد صبحي الى محكمة البداية المدنية بدمشق بمواجهة ورثة مختار ومنهم المدعية بالمخاصمة يطالب فيها بتثبيت بيع و فراغ العقار موضوع الدعوى تأسيسا على أنه اشترى العقار من مؤرث الجهة المدعى عليها فقررت محكمة البداية رد الدعوى شكلا فاستأنف المدعي القرار فقررت محكمة الاستئناف بقرارها رقم 28 اساس 1522تاريخ 14/5/2019 فسخ القرار البدائي و الحكم بتثبيت البيع و فسخ تسجيله من اسم المدعى عليهم و تسجيله باسم المدعي فطعن المدعى عليهم بالقرار فقررت محكمة النقض بقرارها رقم 879 اساس 872 تاريخ 29/9/2014 نقض القرار الاستئنافي انف الذكر و بعد تجديد الدعوى بالاستئناف بعد النقد قررت محكمة الاستئناف بقرارها رقم 122 اساس 1494تاريخ 20/5/2015 رد الاستئناف مود سوعا من حيث النتيجة فطعن المدعي بالقرار فقررت محكمة النقض بقرارها رقم 1369 أساس 952رد طعنه و لعدم قناعته بالقرار تقدم بدعوى المخاصمة امام الهيئة العامة فقررت غرفة المخاصمة في الهيئة العامة بقرارها رقم 89 اساس 247 تاريخ 13/6/2017 أبطال القرار المخاصم رقم 1369 اساس 952 تاريخ 28/12/2015 واعيدت الدعوى الى محكمة النقض فأصدرت الهيئة المخاصمة القرار موضوع المخاصمة و لعدم قاعة مدعية المخاصمة بالقرار تقدمت بهذه الدعوى تطلب فيها ابطال القرار المخاصم لوقوع الهيئة مصدرته بالخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة بلائحة الادعاءوحيث انه سبق للمدعى عليها لأنا شقيقة المدعية لين ان خاصمت نفس الهيئة المخاصمة ولذات القرار المخاصم و تقرر رد دعواها شكلا بقرار الهيئة العامة رقم 41 اساس 355 تاريخ 3/3/2019 وحيث أن المدعية بهذه الدعوى لين استندت بدعواها هذه على ذات الاسباب التي اثارتها شقيقتها المدعية لأنا بخصوص ذات القرار المخاصم و ان الهيئة العامة قررت رد دعواها بالقرار انف الذكر رقم 41 اساس 355تاريخ 3/3/2019 وان القرار ينزل منزلة القانون كما أن القرار المخاصم جاء اتباعا لقرار الهيئة العامة رقم 89 اساس 247تاريخ 13/6/2017 الواجب الاتباع وليس ثمة مخالفة فيه لأحكام القانون و الذي اشار الى ما جاء بمحاضر استجواب الطرفين يشكل اقرارا و تأكيدا على سوء نية المدعى عليهم بقصد تهريب العقار رغم وجود عقد بيع بين المدعي و مورث المدعى عليهم و براءة ذمةوحيث ان اسباب المخاصمة المثارة هي كما اسلفتا نفس الاسباب التي سبق للمدعية لانا اثارتها و تم الرد عليها بقرار الهيئة العامة رقم 41 اساس 355 تاريخ 3/3/2019 الذي ينزل منزلة القانون مما يتعين الأخذ بما جاء فيه و يغني هذه الهيئة من اعادة ما جاء بقرار الهيئة العامة انف الذكر حول ما جاء بأسباب المخاصمة و القرار المخاصم جاء محمولا على اسبابه و اتباعا لقرار الهيئة ولا يوجد ما يثبت ان الهيئة المخاصمة وقعت بمظنة الخطأ المهني الجسيم ما يوجب رد الدعوى شكلا مع الاشارة الى ان المخاصمة تكون لمرة واحدة وفق ما استقر عليه الاجتهاد قرار