• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استشعار الحرج لا يجعل القرار معدوماً متى زالت أسبابه وكان العيب المتصل بالإجراءات أو بتطبيق القانون غير كاشف عن فقدان المشروعية أو الرضا

الانعدام لا يُحكم به إلا عند فقدان الحكم لركنه الأساسي أو اشتماله على عيب جسيم يمسّ المشروعية أو الرضا على نحو يخرجه من دائرة الوجود القانوني؛ أما عيوب الإجراءات أو الخطأ في تطبيق القانون فتُرتّب البطلان أو تُغطّيها حجية الأمر المقضي ولا تُنشئ انعداماً.

نص الاجتهاد

وضع الفقهاء تعريف بحالات الانعدام وهي ان الحكم الذي يثبت عملا قانونيا ينطوي على عيب متصل بعدم المشروعية او الفقدان التام للرضا مخالفة النظام العام محل الاجماع الكلي الحكم بالربا الفاحش او الدعارة عندئذ تعتبر الاحكام في هذه الحالة معدومة ويحتاج احكام الى دعوى مبتدأ بحضور الأطراف لتقرير هذا الانعدام حيثما الاحكام التي تنطوي على عيب الإجراءات او خطا في تطبيق الاحكام القانونية فهي ليست معدومة ولو كانت محمل البطلان الا ان القضية المقضية تغطي هذه العيوب المناقشة: في القانون :من حيث ان دعوى الجهة المدعية الحالية بطلب الانعدام تقوم على المطالبة بإعلان انعدام القرار رقم 219 أساس 349 مخاصمة تاريخ 29/10/2018 للأسباب المبينة أعلاه .ومن حيث يستبان في ملف الدعوى ورفقاته ان الجهة المدعية طالبة الانعدام قد تقدمت بدعواه بمواجهة المدعى عليهم محافظ دمشق إضافة لوظيفته ورئيس اللجنة المحلية بمخيم اليرموك إضافة لوظيفته طالبة الحكم بالزام الجهة المدعى عليها بدفع قيمة المساحات المتقطعة من عقارتها موضوع الدعوى للأملاك العامة خلافا لأحكام القانون 9 لعام 974 وحسب قيمه المساحات المتقطعة للجهة المدعية مع الفوائد القانونية تأسيسا على ان الجهة المدعى عليها قدمت هذه الاقتطاعات من عقارتها موضوع الدعوى للجهة المدعى عليه إذكائها بهدف الحصول على الترخيص اللازمة لهذه المقاسم والبناء عليها ونتيجة المحاكمة أصدرت محكمة البداية قرارها بالحكم وفق الادعاء والخبرة ولدى استئناف القرار تم قبول الاستئناف شكلا وموضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى لمرور الزمن القانوني فتم الطعن بالقرار امام محكمة النقض من قبل الجهة المدعية واثناء النظر في الطعن تقدم أستاذ زياد أبو زيدان بطلب تنحي وتم ندب الأستاذ عبد سهلا بدلا منه الا ان الأستاذ عبدو شهلا قد تقدم أيضا بطلب تنحي تم قبوله وندب الأستاذ احمد علاوي بدلا منه بموجب قرار محكمة النقض رقم 24 تاريخ 8/3/2017 الا انه وعندما تم مخاصمة القرار من قبل الجهة المدعية تم اصدار القرار موضوع طلب الانعدام من قبل الهيئة الحاكمة ومنها الأستاذ عبدو شهلا والذي انتهى قرارها رقم 219 أساس 349 تاريخ 29/10/2018 الى رد الدعوى شكلاً .ومن حيث ان تنحي المستشار الأستاذ عبدو شهلا عن رؤية الدعوى في مرحلة من مراحل التقاضي واستشعاره الحرج ومن ثم رويته الدعوى في مرحلة أخرى لا يجعل القرار معدوما على اعتبار ان استشعاره الحرج في تلك المرحلة لا يفيد استمرارها في مرحلة لاحقه لان الحرج امر شخصي متروك لقناعة القاضي ومشاعر القاضي واذا زالت أسبابه فيزول معه المانع من رؤية الدعوى وتقدير ذلك يعود للقاضي وهذا ماعليه قرار الهيئة لمحكمة النقض رقم 232 أساس 1054 تاريخ 21/7/2008 وكذلك قرار الهيئة العامة رقم 57 أساس 160 تاريخ 19/4/2016 .ومن حيث ان المادة 466 من قانون أصول المحاكمات المدني رقم 1 لعام 2016 قد نصت على انه تقبل مخاصمة القضاة ممثلي النيابة العامة في الحالات التالية . – اذا وقع من القاضي او ممثل النيابة في عملهما غش او تدليس او خطا مهني جسيم . – ومن حيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقرا على تعريف الخطأ المهني الجسيم واقامت الدعوى بشأنه المقصود وليس توافر الشروط الشكلية لاقامة الدعوى بشكل عام وانما المقصود فيه اضافه الى ذلك ثبوت حاله من حالات المخاصمة لاتغش والغدر والخطأ المهني الجسيم 5.ع 116/478 لعام 2018 والقرار 523/937 لعام 2006 .ومن حيث ان الانعدام لم ينص القانون عليه او على الحالات التي يعتبر فيها الحكم معدوما وانما تصدى لذلك الفقه والاجتهاد ونظرا لفقدان النص التشريعي الذي يحدد ذلك فقد اختلفت اراء الفقهاء حوله حتى ان البعض منهم قد رفض نظريه الانعدام لفقدان النص التشريعي وصعوبة التميز بين الانعدام والبطلان ولتقريب فكره الانعدام من الوضوح تشير الى ان الحكم القضائي الذي يحسم النزاع وتعريفه بانه القرار الصادر عن محكمة مشكله تشكيلا صحيحا في خصومه رفعت اليها ووفقا للقواعد القانونية سواء صادرا في موضوع الخصومة او في شق منه او مساله متفرعة عنه نظرية الاحكام للدكتور احمد العظام .وقد وضع الفقهاء تعريف بحالات الانعدام وهي ان الحكم الذي يثبت عملا قانونيا ينطوي على عيب متصل بعدم المشروعية او الفقدان التام للرضا مخالفة النظام العام محل الاجماع الكلي الحكم بالربا الفاحش او الدعارة عندئذ تعتبر الاحكام في هذه الحالة معدومة ويحتاج احكام الى دعوى مبتدأ بحضور الأطراف لتقرير هذا الانعدام حيثما الاحكام التي تنطوي على عيب الإجراءات او خطا في تطبيق الاحكام القانونية فهي ليست معدومة ولو كانت محمل البطلان الا ان القضية المقضية تغطي هذه العيوب وهو ما اعتمدته في الهيئة العامة في قرارها 18 أساس 32 لعام 2017 وعلى ضوء ذلك عليه القول بانه الحق المعدوم هو ذلك الحكم الذي افتقد ركنه الأساسي وفقد سببا جوهريا من أسباب تكوينه ووجوده وهو بذلك لم يتكون ولم يوجد والعدم سوءه .ع 119 أساس 244 لعام 2017 وكذلك 18/302 لعام 2017 .ومن حيث انه بالرجوع الى أسباب المثارة في استدعاء الدعوى يتضح لا تنال من القرار المطلوب انعدامه لا من أسبابه لا من قريب ولا من بعيد وبالتالي فانه على ان فرض الحكم المطلوب انعدامه ينطوي على حيثيات في الإجراءات او الخطأ في تطبيق القانون وهو هنا لا وجود له مطلقا فهي لا تشكل سبب من أسباب الانعدام على فرض ثبوتها وفق لما استقر عليه الاجتهاد والفقه مما يستوجب رد الدعوى لعدم وجود المستند القانوني لها .لــــــذلـــــك تقرر بالإجماع1 – رد الدعوى 2 – مصادرة بدل التأمين 3 – تضمين الجهة الطاعنة الانعدام الرسم والمصاريف والاتعاب . 4 – تم صدوره عن هذا القرار الى ملف الدعوى وايداعه مرجعه .