• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاجتهاد مستقر على ان مهمة قاضي الاحالة هي تدقیق واقعات القضية ليرى فيما اذا كانت الأدلة المطروحة أمامه كافية للاتهام ام لا وليس

تقدير كفاية الأدلة للاتهام من صميم سلطة قاضي الإحالة، ويكفي فيه أن يستند إلى وقائع الدعوى ونتائج الخبرة والتقارير الرسمية؛ أما استكمال التحقيق على وجهٍ مطلق فموكول لمحكمة الموضوع، ولا يُنقض قرار الإحالة لمجرد مجادلة تقدير الدليل متى كان سائغاً ومستخلصاً من الأوراق.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد مستقر على ان مهمة قاضي الاحالة هي تدقیق واقعات القضية ليرى فيما اذا كانت الأدلة المطروحة أمامه كافية للاتهام ام لا وليس من وظيفته التحري عن التحقيق المطلق لان ذلك يعود لمحكمة الموضوع المناقشة: في الوقائع : تشير وقائع هذه القضية الى انه بتاریخ 15/11/2010 تم تحريك دعوى الحق العام بحق المدعى عليه بجرم اساءة الائتمان على السجلات واختام الجمعية السكنية وفق احكام المادتين 69 – 68 من القانون رقم 17 لعام 2007 بدلالة المادة 11 من ذات القانون وبتاريخ 23/5/2011 ادعاءالأحق بجرم التزوير واستعماله .وعلى ادعاء النيابة العامة بتاريخ 16/9/2012 المتضمن تحريك دعوى الحق العام بحق المدعى عليه عزام بجرم مجرم اختلاس الأموال العامة والاحتيالكما تشير وقائع هذه القضية الى ان المدعى عليه طالب التجديد بعد الابطال عزام وبحكم ترأسه لمجلس جمعية تلال دمشق التعازنية السكنية ارتكابه عدد من المخالفات المتعلقة بقانون الجمعيات رقم 17 لعام 2007 وذلك بقيامه شراء عقارات تبين بانها املاك عامة تم الاعتراض عليها من قبل ادارة املاك الدولة مشجرة جزئيا او كليا واقعة ضمن حرم نبع عين الفيجة كما أن هذه العقارات الممشتراه غير محدة ومحررة بتاريخ عقود الشراء كما اقدم على شراء عقارات غير قابلة الترخيص البناء عليها وتم شراؤاها بعقود تجارية من اشخاص لاصفة لهم وقد بلغت قيمة المبالغ المصدوقة 608750288 واقدامه على اخفاء المستندات والوثائق والاختام وغيرها من الوثائق الخاصة بالجمعية بعد حل مجلس الادارة والامتناع عن تسليمها للمجلس الحديد و اقدامه على تزوير شيكات واوامر صدق ومحاضر جلسات وقيامه بشراء عقارات دون حضور جلسات وقيامه بشراء عقارات دون حضور اعضاء مجلس الادارة وشراء العقارات باسعار وهمية وقيامه بتسجيل اسماء وهمية كمنتسبين للجمعية ووضع مدفوعات لهم ليقوم بعدها بتزوير طلبات انسحاب باسمائهم واسترداد المبالغ لحسابه الشخصي وكذلك الاتفاق مع المدعى عليه تامر مظلوم الذي يملك مكتب عقاري على شراء عقارات لصالح الجمعية كونه صاحب مكتب عقاري لقاء عشر الاف ليرة سورية عن كل دونم وتسجيل العقارات المشتراة باسم المدعى عليه عبد الرحمن وبناء على طلب المدعى عليه عزام وحيث انه من الثابت بانه تم اجراء الخبرات الفنية على محاضر جلسات مجلس الادارة ومسجل محاضر جلسات الهيئة العامة للمستفيدين – جداول رواتب وأجور العاملين – جداول تعويضات مجلس الادارة – جداول الأجور والتعويضات للاعوام 2006 02007 – 2008 – 2009 وعلى التواقيع المحررة على اوامر الصرف والمنسوبة للمدعى عليها نسرين والتي تشكل امينة سر الجمعية وقد بينت بنتيجة الخبرة أن التواقيع المنسوبة اليها غير متوافق مع توقيعها الصحيحة وهي مقلدة ومزور عنها الطريق التعديل المباشر وكذلك تبين بنتيجة الخبرة بان التواقيع المنسوبة الأمين الصندوق محي الدين ليست عائدة لهوحيث أن قاضي الاحالة بدمشق وبموجب قراره المطعون فيه قد بين الأفعال المسندة الى المدعى عليه طالب التجديد بشكل تفصيلي وحددها بدقة متناهية معتمدا بذلك على ما ورد بتقير الهيئة المركزية الرقابة والتفتيش واستنادا الى الخبرات الفنية الجارية في هذه القضية والتي خلصت الى ان التواقيع المنسوبة اليها لكل من المدعى عليهما في هذه القضية محي الدين ونسرين على اوامر الصرف ومحاضر الجلسات وجداوال الرواتب والأجور والتعويضات ليست عائدة لهما . وهذا نستنتج منه والمفهوم المعاكس بانه اذا كانت الخبرات قد اكدت عدم عائديه التواقيع لكل من امينة السر وامين الصندوق بان هذه التواقيع انما تعود لرئيس مجلس الادارة لانه لا مصلحة لاحد ان يزور هذه التواقيع او ان يطلع على الأوراق الرسمية العائدة للجمعية احد غيره مع باقي اعضاء مجلس الادارة ومن هذا يستخلص انه لا داعي لطلب اجراء الخبرة على تواقيع المدعى عليه عزامومن حيث ان الاجتهاد مستقر على ان مهمة قاضي الاحالة هي تدقیق واقعات القضية ليرى فيما اذا كانت الأدلة المطروحة أمامه كافية للاتهام ام لا وليس من وظيفته التحري عن التحقيق المطلق لان ذلك يعود لمحكمة الموضوع وحيث انه من الثابت باوراق هذه القضية وبالتقرير الصادر عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بان المدعى عليه طالب التجديد لم يبرز مايفيد حصوله على الموافقات الحطية الرسمية لشراء العقارات ضمن حرم عين الفيجةوحيث أن قاضي الإحالة في قراره المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وناقش أدلتها ووجدها تكفي للاتهام طالب التجديد بعد الابطال بالجناية التي اتهم بالتعليل سائغ وحيث أن الأسباب المثارة في لائحة الطعن لاتعدو في جوهرها مجادلة قاضي الإحالة في تقديره للادلة ومدى كفايتها للاتهام وهو امر موضوعي متروك له طالما ان تقديره سليم ومستمد من اوراق الدعوىلذلك تقرر بالاتفاق رد طالب التجديد موضوعا وتصديق القرار الصادر عن قاضي الإحالة بدمشق اعادة الملف لمرجعه اصولا