أن المشرع في نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم /51/ لسنة 2004م أجاز في المادة /54/ منه لأمر الصرف سحب تنفيذ التعهد من المتعهد وتنفيذه على حسابه في حالات عدة ومن هذه الحالات إخلال المتعهد بالتزاماته العقدية وامتناعه عن إصلاح خطئه خلال المدة التي تحددها الجهة العامة , كما أجاز في المادة /58/ الفق...
أن المشرع في نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم /51/ لسنة 2004م أجاز في المادة /54/ منه لأمر الصرف سحب تنفيذ التعهد من المتعهد وتنفيذه على حسابه في حالات عدة ومن هذه الحالات إخلال المتعهد بالتزاماته العقدية وامتناعه عن إصلاح خطئه خلال المدة التي تحددها الجهة العامة , كما أجاز في المادة /58/ الفقرة (أ) من القانون المذكور حرمان المتعهد من التعاقد مع الجهة العامة – بقرار معلل من الوزير – إذا ثبت سوء فيه المتعهد أو عدم كفاءاته أثناء تعهدات الجهة العامة. المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق ,وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة .من حيث إن كلاً من الدعوى والطلب العارض والادعاء المتقابل قد استوفوا إجراءاتهم الشكلية فيكون كلاً منهم مقبول شكلاً.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل حسبما جاء في استدعاء الدعوى التي تقدمت به وكيلة المدعي أمام هذه المحكمة – بأنه سبق للمدعي وأن تعاقد مع جهة الإدارة المدعي عليها – الهيئة العامة لمشفى البيروني – بموجب العقد رقم /11/ لعام 2014م من أجل شراء بطاريات أجهزة عدم انقطاع التيار الكهربائي الموصولة على العامة كاميرا والمسرع الخطي السيولانور بقيمة إجمالية قدرها /2.484.000/ل.س وبمدة تنفيذ /15/ يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغه طلب الإدارة , وبأنه تنفيذاً للعقد المذكور قام المدعي بتقديم البطاريات محل المتعهد إلى الإدارة إلا أنه وعند موعود الاستلام رفضت لجنة الاستلام استلام البطاريات التي تم الموافقة عليها بعرضه الفني دون مبرر قانوني بحجة أنها ليست جافة, ثم فوجئ بعد ذلك بفسخ العقد معه و تغريمه بمبالغ كبيرة وحرمانه من التعاقد مع المشفى لمدة سنتين والتنفيذ على حسابه وسحب تنفيذ التعهد منه بدون أي مسوغ قانوني يذكر ولكون وما لجأت إليه الإدارة المدعى عليها يخالف أحكام نظام العقود الصادر بالقانون رقم /51/ لسنة 2004 فقد كانت دعواها الماثلة بالتماس الحكم بإلزام جهة الإدارة المدعي عليها برفع العقوبات والغرامات المفروضة على المدعى وإلزامها بالتعويض عن الإضرار المادية الكبيرة التي لحقت به والتي تقدرها بمليون ليرة سورية عما لحق بالمدعي من خسارة وما فاته من ربح وعن الأضرار المعنوية التي أصابته , وإلزامها أيضاً بإعادة التأمينات الأولية والنهائية وطابع العقد المالي إلى المدعي.ومن حيث أن وكيلة المدعي تؤسس دعواها هذه على القول. بأن المدعي كان قد تقدم بعرضه الفني على أساس /64/ بطارية سائلة كنتيجة (وتسمى جافة) وتحت الموافقة على عرضه من قبل الإدارة على الأساس المذكور , وبأن في العرض الفني ودفتر الشروط لم يتم تحديد أي نموذج للبطارية أو أي ميزة لها – أي لم يذكر نوع البطارية ( رصاصية حمضية كتيمة أو رصاصية بودرة كتيمة أو رصاصية حمضية جل ) علماً بأنه لا يوجد بكل سورية سوى بطارية كورية جافة ( سائلة كتيمة ) فقط وبأن المدعي ورداً على إجراءات الإدارة المدعى عليها كان قد تقدم بكتاب خطي إليها بين فيه بأن تلك البطاريات صناعة كورية كما تقدم إليها بكتاب أخر تعهد فيه بتقديم أي نوع بطارية متوفر بالسوق (فيتنامية بودرة تفي بالغرض) أو بطارية هندية أو صينية مع كفالة عام أو فسخ العقد وإبقاء التأمينات أو التقدم إلى المناقصة اللاحقة بعد إعادة دفتر الشروط بشكل يحقق المصلحة العامة , إلا أن الإدارة المدعى عليها لم ترد على كتبه , وقامت بسحب التعهد منه وتعاقدت مع طرف آخر وتم استلام بطارية صينية وبنفس المواصفات التي عرضها المدعي عليها وبسعر /67000/ ل.س للبطارية الواحدة علماً بأن سعرها بالسوق لا يتجاوز /30000/ل.س , الأمر الذي الذي الحق بالمدعي ضرراً مادياً ومعنوياً من جراء المماطلة والتصرف غير المسؤول.ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها ورداً على الدعوى تقدمت بمذكرة جوابية مؤرخة في 24/8/2017م التمست بنتيجتها رد الدعوى , تأسيساً على القول. أنه واستناداً لمحضر لجنة الاستلام الأولى رقم /6087/ وتاريخ 4/6/2014م المتضمن متابعة استلام البطاريات التي تم قبولها فنياً والخاصة بجهاز الغاما كاميرا بالسرعة الممكنة , وتوجيه المدعي إلى الالتزام بتنفيذ ما ورد وبكل من دفتر الشروط الفنية والعرض الفني أصولاً بالنسبة لبطاريات / UPS /لجهازي المحاكي والمسرع الخطي تحت طائلة التنفيذ على حسابه وحجز التأمينات فقد تم توجيه عدد من الكتب إلى المدعي من أجل تركيب البطاريات الموافق عليها فنياً من قبل لجنة الاستلام إلا أنه لم يتم إحضار نماذج بديلة لبطاريات المسرع الخطي بدلاً من النماذج التي لم توافق عليها اللجنة المذكورة , رغم إعطائه مهلة أخيرة لتنفيذ المطلوب وإنذاره رسمياً تحت طائلة التنفيذ على حسابه في حال عدم التنفيذ ثم تقدم بعد ذلك بكتابه رقم 2038/و.خ.1) تاريخ 18/8/2014 عارضاً فيه بطاريات بميزات أفضل – (فيتنامية نوع long ) وهي تضاهي الكورية وسعرها أعلى وبنفس سعر العقد مع تحمله غرامات التأخير في حال قبول عرضه الجديد, إلا انه تبين عند الاسئناس بالأسعار بأن البطارية التي عرضها أرخص من البطارية الكورية المطلوبة فيه عقدياً, وطلب منه التوريد بنفس السعر الحالي في السوق إلا أنه رفض ذلك , وأمام امتناعه وللحاجة الماسة للبطاريات وحرصاً على سلامة الأجهزة في المشفى تم الاقتراح بالتنفيذ على حسابه وبالسرعة الكلية وتمت الموافقة على الاقتراح وتم تصدير كتاب لمنعه من التعاقد مع المشفى لمدة عامين وتمت الموافقة على ذلك من قبل الوزارة بموجب الكتاب رقم /115/ والمسجل لدى ديوان المشفى رقم /392/ تاريخ10/2/2015م, كما أشارت الإدارة في مذكراتها الجوابية إلى أن ملف العقد لا يزال لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش واحتفظت بحقها بتقديم أي دفع أو طلب لحين موافاتها بنتائج التحقيق من قبل الهيئة المذكورة .ومن حيث ان وكيلة المدعي عادت فتقدمت أثناء سير المحاكمة بطلب عارض مؤرخ في 24/8/2017م التمست فيه إجراء خبرة أحادية على الوثائق المبرزة بملف الدعوى.ومن حيث أن المحكمة استعانت بالخبرة الفنية بمعرفة أحد الخبراء المختصين للوقوف على واقع تنفيذ التعهد محل التعهد وتبان مدى مطابقة البطاريات محل التعهد للمواصفات الواردة في دفتر الشروط الفنية الخاص بالعقد وللعرض الفني المقدم من المدعي وفي ضوء ذلك بيان مدى صحة الإجراءات التي قامت في الإدارة المدعى عليها. ودراسة مطالب المدعي في ضوء ذلك وتحديد مستحقاته منها. ومن حيث أن السيد الخبير الذي نهض بمهمة الخبرة وتنفيذاً لتكليف المحكمة بتقرير خبرته المؤرخ في 17/12/2018م انتهى فيه إلى ما يلي: 1 – إن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة المدعى عليها من سحب الأعمال من المدعي وتنفيذها على حسابه وحرمانه من التعاقد كانت متوافقة مع القوانين والأنظمة النافذة.2 – عدم أحقية المدعي بطلباته.ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها عادت فتقدمت أثناء سير الدعوى بمذكرة خطية مؤرخة في 16/4/2018 تضمنت ادعاء بالتقابل التمست بنتيجة الحكم بإلزام المدعي بان يدفع لها مبلغ وقدره /1.844.555/ل.س مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق ولغاية الوفاء التام والذي يمثل الفارق بين قيمة العقد محل المتعهد والعقد الذي تم إبرامه من أجل التنفيذعلى حسابه والبالغة قيمته / 4.539.920/ل.س وذلك بعد حسم قيمة التأمينات النهائية المستحقة له . تأسيساً على أنه ونظراً لإخلال المدعي بتنفيذ التزاماته بموجب العقد محل المتعهد قامت المشفى بالتنفيذ على حسابه وترتب عليه نتيجة ذلك ذمم مالية تمثل قيمة الفارق بين العقدين إضافة إلى أجور إعلان لمرة واحدة .ومن حيث أن وكيلة المدعي تقدمت بالمقابل بمذكرة جوابية رداً على الادعاء المتقابل التمست بتيجتها رد الادعاء المذكور أو إجراء خبرة ثلاثية لكون الخبرة الأحادية مخالفة للقانون والأصول مع استعدادها لدفع سلفة الخبرة , مؤكدة على أن المدعي لم يخل بالتزاماته العقدية.ومن حيث أن السيد الخبير الذي نهض بمهمة الخبرة وتنفيذاً لتكليف المحكمة بدراسة المطالب التي تضمنها الادعاء المتقابل وبيان الرأي فيها وتحديد مستحقات الإدارة المدعية تقابلاً من فروقات التنفيذ على حساب المدعي – المدعى عليه تقابلاً بموجب العقد /47/ لسنة 2014م – فقد تقدم بتقرير خبرة تكميلي مؤرخ في 16/7/2019م انتهى فيه إلى القول. بأحقية الإدارة المدعى عليها – المدعية تقابلاً – بمطالبة المدعي بمبلغ /1.844.555/ل.س لقاء فارق التنفيذ على حسابه مع ترك أمر الفائدة القانونية للمحكمة.ومن حيث أن الدعوى الماثلة إنما تتغيا في حقيقتها الطعن بالقرار الصادر عن جهة الإدارة المدعى عليها – المدعية تقابلاً – سحب التعهد من المدعي و تنفيذه على حسابه وحرمانه من التعاقد معها لمدة سنتين , تمهيداً لتقرير عدم أحقية الإدارة المدعى عليها بمطالبة المدعي – المدعى عليه تقابلاً – بفروقات التنفيذ على حسابه وأحقية باستعادة مبلغ التأمينات الأولية والنهائية وقيمة طابع العقد, مع تعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة به جراء إجراءات الإدارة المذكورة , في حين يتغيا الادعاء المتقابل تقرير أحقية الإدارة المدعى عليها بفارق التنفيذ على حساب المدعي – المدعى – عليه تقابلاً – مع أجور الإعلان والفائدة القانونية المترتبة على المبالغ المذكورة.ومن حيث أن المشرع في نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم /51/ لسنة 2004م أجاز في المادة /54/ منه لأمر الصرف سحب تنفيذ التعهد من المتعهد وتنفيذه على حسابه في حالات عدة ومن هذه الحالات إخلال المتعهد بالتزاماته العقدية وامتناعه عن إصلاح خطئه خلال المدة التي تحددها الجهة العامة , كما أجاز في المادة /58/ الفقرة (أ) من القانون المذكور حرمان المتعهد من التعاقد مع الجهة العامة – بقرار معلل من الوزير – إذا ثبت سوء فيه المتعهد أو عدم كفاءاته أثناء تعهدات الجهة العامة.ومن حيث أن الثابت من وثائق الدعوى ووقائعها والدفوع المثارة فيها والخبرة الفنية التي استعانتبها المحكمة بالصدد محل النزاع بان المدعي – المدعي عليه تقابلاً – كان قد التزم بموجب عرضه الفني والعقد محل التعهد على تقديم بطاريات فيتنامية جافة لجهاز وحدة عدم الانقطاع للغاما كاميرا وبطارية كورية جافة لجهازي الحاكي والمسرع الخطي بما يتناسب مع دفتر الشروط الفنية الخاص بالعقد محل التعهد , إلا أنه لم يف بالتزاماته العقدية على النحو الذي تعهده فتقدم بالبطاريات الخاصة بجهاز وحدة عدم الانقطاع للغاما كاميرا وفق الشروط الفنية المطلوبة في حين أنه تقدم ببطاريات الخاصة بجهازي الحاكي والمسرع الخطي بشكل مخالف لدفتر الشروط الفنية وللعرض الفني المقدم من قبله كونها سائلة وليست جافة, ثم امتنع عن تركيب البطاريات المقبولة فنياً وعن تقديم نماذج بديلة للبطاريات المرفوضة فنياً المتعلقة بجهازي الحاكي والمسرع الخطي رغم إنذاره من قبل الإدارة بتنفيذ المطلوب تحت طائلة التنفيذ على حسابه في حال عدم التنفيذ ورغم موافقتها على مقترحه بتقديم البطاريات فيتنامية نوع ((LONG بدلاً من الكورية بنفس السعر العقدي لها.ومن حيث أن إخلال المتعهد بتنفيذ التزاماته العقدية وامتناعه عن إصلاح خطئه خلال المدة التي تحددها الجهة العامة المتعاقدة معه يعطي الحق لهذه الجهة الأخيرة بسحب التعهد منه وتنفيذه على حسابه بمقتضى أحكام المادة /54/ من القانون /51/ لسنة 2004م وفق ما سلف بيانه , وبما أن الإدارة المدعى عليها – المدعية تقابلاً – كانت قد منحت المدعي – المدعى عليه تقابلاً – المدة الكافية لتنفيذ التزاماته العقدية على النحو المطلوب بالعقد وتقديم البديل عن البطاريات غير المطابقة لدفتر الشروط الفنية ولعرضه الفني إلا أنه لم يستجيب لمطالبها رغم إنذاره بسحب التعهد فيه وتنفيذه على حسابه , وحيث أن الإدارة المدعى عليها قامت بسحب أعمال العقد من المتعهد وتنفيذها على حسابه مع متعهد جديد خلال فترة لم تتجاوز السنة من تاريخ سحب الأعمال منه وبنفس الشروط والواصفات الفنية للبطاريات بالعقد محل التعهد , الأمر الذي يجعلها محقة بالإجراءات التي اتخذتها في هذا الصدد سواء لجهة سحب الأعمال منه وتنفيذها على حسابه أم لجهة حرمانه من التعاقد معها, لطالما أنها التزمت أحكام القانون بما لجأت إليه من إجراءات وعليه تغدو مطالبة المدعي بإلغاء الإجراءات المذكورة من سحب أعمال وحرمانه من التعاقد مع الإدارة المدعى عليها ومنع هذه الأخيرة من مطالبته بفروق التنفيذ على حسابه والحال ما ذكر مفتقرة إلى مستندها الصحيح من القانون ومستوجبة الرفض . هذا مع التنويه بأن ما ينطبق على مطالبة المدعي المذكورة من رفض ينطبق على مطالبته بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به وعلى مطالبته بقيمة طابع العقد لطالما ثبت صحة إجراءات الإدارة المدعى عليها المتخذة بحقه كما سلف بيانهومن حيث أنه لجهة مطالبة المدعي باستعادة قيمة التأمينات العقدية فأنه ولطالما ثبت بالخبرة الفنية الجارية في الصدد محل النزاع انشغال ذمة المدعي تجاه الإدارة المدعى عليها – المدعية تقابلاً – بمبلغ فارق التنفيذ على حسابه وهو مبلغ أكبر من مبلغ التأمينات المسدد من قبله, فإن مطالبته والحالة هذه تغدو مستوجبة الرفض لطالما أن التأمينات هي ضمان للإدارة منه تحصل سائر المبالغ المستحقة على المتعاقد معها نتيجة تقصيره أو إخلاله بتنفيذ موجبات العقد.ومن حيث أنه لجهة مطالبة الإدارة المدعى عليها – المدعية تقابلاً – للمدعي – المدعى عليه تقابلاً – بفارق التنفيذ على حسابه – فإنه ما دام قد ثبت – كما سلف بيانه في نطاق البحث في مطالب الدعوى – نكول المدعي في تنفيذ التزاماته العقدية على النحو المطلوب منه عقدياً فإنه يغدو من حق الإدارة التعاقد على حسابه ومطالبته بفارق الثمن ومن حيث أن الخبرة الفنية التي استعانت بها المحكمة قد بينت في تقرير خبرتها التكميلي بأن الذمة المالية التي تمثل فارق التنفيذ على حساب المدعي مبلغ /2.055.320/ل.س , كون قيمة العقد المنفذ على حسابه تبلغ /4.539.920/ل.س , وبأن أجور الإعلان لمرة واحدة تبلغ /37.035/ل.س وقيمة التأمينات النهائية المسددة من المدعي لمبلغ /248.400/ ل.س فإنه يغدو من حق الإدارة المدعى عليها – المدعية تقابلاً – بأن تتقاضى من المدعى عليه تقابلاً – مبلغاً وقدره /1.844.555/ ل.س فقط مليون وثمانمائة وأربعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وخمس وخمسون ليرة سورية لا غير لقاء فارق التنفيذ على حسابه مع أجور إعلان بعد حسم قيمة التأمينات النهائية العائدة للعقد محل التعهد مع الفائدة القانونية على المبلغ المذكور من تاريخ اكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية وحتى الوفاء التام وبنسبة 5% ( خمسة بالمائة) سنوياً على اعتبار أن المبلغ المذكور كان محل النزاع بين الطرفين المتنازعين .ومن حيث انه في ضوء ما سلف بيانه تغدو الدعوى بما هدفت