• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمادة 224 جمارك نصت على أنه تشمل المسؤولية المدنية اضافة الى مرتكبي المخالفات كفاعلين اصليين المتدخلين واصحاب البضاعة والشركاء والممولين

في المخالفات الجمركية المتعلقة بالإدخال المؤقت وعدم إعادة التصدير، تشمل المسؤولية المدنية أطراف المخالفة كافة ممن عددتهم المادة 224 جمارك، ويُسأل الكفيل بذات صفة الملتزم الأصلي ضمن حدود كفالته وفق المادة 227، وتُحصل المبالغ المحكوم بها بالتضامن والتكافل وفق المادة 232.

نص الاجتهاد

لمادة 224 جمارك نصت على أنه تشمل المسؤولية المدنية اضافة الى مرتكبي المخالفات كفاعلين اصليين المتدخلين واصحاب البضاعة والشركاء والممولين والكفلاء والوسطاء الخ. كما نصت المادة 227 جمارك على انه يكون الكفلاء مسؤولون بالصفة ذاتها التي يسال بها الملتزمون الأصليون وذلك بان يدفعوا الرسوم والضرائب والغرامات و غيرها من المبالغ الواجبة في حدود كفالتهم المناقشة: في المناقشة والقانوناسند للمدعى عليه مخالفة عدم تسديد تعهد لاثاث منزلي وضعه الاقتصادي ممنوع وقد قضت محكمة الدرجة الأولى بالمساءلة وايدتها محكمة الدرجة الثانية وقد طعن المدعى عليه محمد علي بالقرار نقضا للاسباب المدرجة بلائحة طعنه ولما كان يتبين من تدقیق اوراق الدعوى انه لدى جرد بيانات الإدخال المؤقت العائدة لعام 1990 تبين بان البيان ب 5 رقم 2542 تاریخ 31/12/1990 والمسجل لدى أمانة جمارك دمشق باسم تمام وبكفالة محمد علي وموضوعه بضاعة عبارة عن عفش منزلي وقد انتهت مدته بتاريخ 30/12/1991 ولم يقم اصحاب العلاقة باعادة تصدير البضاعة المذكورة واجراء المعاملة الجمركية اللازمة لها ومن حيث ان المادة 224 جمارك نصت على أنه تشمل المسؤولية المدنية اضافة الى مرتكبي المخالفات كفاعلين اصليين المتدخلين واصحاب البضاعة والشركاء والممولين والكفلاء والوسطاء الخ. كما نصت المادة 227 جمارك على انه يكون الكفلاء مسؤولون بالصفة ذاتها التي يسال بها الملتزمون الأصليون وذلك بان يدفعوا الرسوم والضرائب والغرامات و غيرها من المبالغ الواجبة في حدود كفالتهم كما نصت المادة 232 جمارك على انه تحصل الرسوم والضرائب والغرامات المقرة او المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين او المسؤولين عن التهريب وعليه واستنادا لما اسلف فان المدعى عليه الطاعن محمد مسؤول عن المخالفة موضوع الدعوى ومن حيث ان المحكمة مصدرة القرار الطعين قد سارت على ذات النهج القانوني السليم سالف الذكر بعد ان احاطت بواقعة الدعوى وناقشت ادلتها مناقشة قانونية سليمة فاحسنت تقدير الوقائع ووزن الأدلة وعللت قرارها تعليلا سائغا وردت على الدفوع المثارة فجاء القرار في محلة القانوني وبمناء عن اسباب الطعن المثارةلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا مصادرة بدل التامين المسدد اعادة الملف لمرجعه اصولا