قصر الحجز الاحتياطي من التدابير الوقتية القابلة للطعن استقلالاً، وتقدير المحكمة لطلب قصره أو رفضه يبقى خاضعاً لرقابة محكمة النقض من حيث سلامة التطبيق القانوني وصحة الاستناد إلى وقائع الدعوى وأدلتها.
قصر الحجز من القرارات الوقتية الواجبة الإتخاذ قبل انتهاء الدعوى وتقبل الطعن بصورة مستقلة وسلطة المحكمة في قبول الطلب ورفضه تخضع لرقابة محكمة النقض المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار لم يرد على دفوع الادارة ولم يناقشها2 – المحكمة لم تدع وزير المالية كطرف في الدعوى باعتباره قد اصدر قرار الحجز وبالتالي فالخصومة غير صحيحة 3 – المحكمة لم تحسن الاحاطة بواقعة الدعوى4 – ان الكشف والخبرة على العقارات موضوع طلب قصر الحجز جاء غير جدير بالاعتماد وحري بالهدر 5 – إن الحجز الاحتياطي ومنع السفر هما تدبيران أساسيان للحفاظ على حقوق الدولة في المناقشة والقانونسبق وان تقدمت الجهة المطعون ضدها بطلب عارض الى محكمة الدرجة الأولى ملتمسة قصر الحجز الاحتياطي وقد قضت محكمة الدرجة الأولى بقبول الطلب شكلا ورده موضوعا فاستأنفت الجهة المطعون ضدها شركة تاج وبسام أبو حلا القرار حيث صدر قرار محكمة الاستئناف رقم 18 مستعجل والمؤرخ في 27/8/2019 المتضمن من حيث النتيجة قبول الطلب العارض موضوعا والحكم بقصر الحجز الاحتياطي وقد طعن وزير المالية اضافة لمنصبه والمدير العام للجمارك اضافة الوظيفته بالقرار نقضا للاسباب المدرجة بلائحة الطعن ولما كان يتبين أن الطاعن وزير المالية اضافة المنصبه ليس طرفا بالدعوی موضوع الطعن ولا في القرار المطعون فيه ولم يكن ممثلا الامر الذي يتعين معه رد طعنه شكلا وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد اعتمدت الخبرة الفنية الثلاثية التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى لتقدير قيمة العقارات بعد ان تبين لها هذه الخبرة جاءت موافقة اللاصول والقانون وغير مشوبة باي عيب او نقض او غموض ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد أصدرت قرارها وفقا لاحكام المادة 322 اصول محاكمات مدنية وحيث ان الاجتهاد القضائي ينص على أن قصر الحجز من القرارات الوقتية الواجبة الإتخاذ قبل انتهاء الدعوى وتقبل الطعن بصورة مستقلة وسلطة المحكمة في قبول الطلب ورفضه تخضع لرقابة محكمة النقض ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد احاطت بواقعة الدعوى واصدرت قرارها مستندة الى مالبه اصل وسند في ملف الدعوى فجاء قرارها موافقا للاصول والقانون ومحصنا من اسباب الطعن المثارةلذلك تقرر بالإجماعرد طعن وزير المالية شكلا رد طعن المدير العام للجمارك موضوعا اعادة الملف لمرجعه اصولا