• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الجزائي يؤخذ به اضافة الى الوثائق الاخرى اذا كان قد فصل في جرم التهريب من ضرورة استلزمها البحث في نفي المخالفة وكان موضع مناقشة

الحكم الجزائي يكون له أثرٌ استدلالي إلى جانب الوثائق الأخرى متى كان قد بتّ في جرم التهريب الذي تستلزمه المخالفة المدّعى بها، وكان هذا الأمر مطروحاً ومناقَشاً أمام المرجع الجزائي، فيجوز للمحكمة أن تعتمد عليه مع باقي الأدلة لتكوين قناعتها.

نص الاجتهاد

الحكم الجزائي يؤخذ به اضافة الى الوثائق الاخرى اذا كان قد فصل في جرم التهريب من ضرورة استلزمها البحث في نفي المخالفة وكان موضع مناقشة المرجع الجزائي المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار لم يرد على دفوع الادارة ولم يناقشها2 – اخطأت المحكمة عندما استندت على القرار الجزائي 3 – ماذهبت اليه الاكثرية في الرد على المستشار المخالف يتناقض مع ما استقر عليه الاجتهادالقضائي4 – اخطأت المحكمة في تفیسر وتاویل وتطبيق أحكام القانون5 – المخالفة ثابتة على المدعى عليهم والذين لم يثبتوا عكسها6 – لم تحكم المحكمة بالحد الأعلى للغرامة في المناقشة والقانوناسند للجهة المدعى عليها مخالفة الاستيراد تهريبا لسيارة مستعملة ماركة اودي وضعها الاقتصادي محصور وقد قضت محكمة الدرجة الأولى بمساءلة المدعى عليهما صفوان وحسين بالمخالفة المسندة اليهما وبرد الدعوى بمواجهة المدعى عليهم نضال واهاب وعمر وخالد لعدم الثبوت فاستأنفت الجهة المدعية الجمارك القرار حيث صدر قرار محكمة الاستئناف رقم 310 تاریخ 6/12/2018 بالاكثرية والمتضمن ردا الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستانف وقد طعنت الجمارك بالقرار نقضا للاسباب المدرجة بلائحة طعنها ولما كان يتبين من تدقيق اوراق الدعوى ثبوت اقدام المدعى عليهما حسين السيد احمد وصفوان نكاش على تهريب السيارة موضوع الدعوى وتزوير لوحاتها وتايد ذلك بكافة اوراق الدعوى وحيث انه لم ينهض في ملف الدعوى أي دليل يثبت اشتراك باقي المدعى عليهم بالمخالفة موضوع الدعوى وحيث أن الحكم الجزائي يؤخذ به اضافة الى الوثائق الاخرى اذا كان قد فصل في جرم التهريب من ضرورة استلزمها البحث في نفي المخالفة وكان موضع مناقشة المرجع الجزائي وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد نهجت نهجا سليما فيما انتهت اليه بعد ان احاطت بواقعة الدعوى وناقشت ادلتها مناقشة قانونية سليمة فاحسنت تقدير الوقائع ووزن الأدلة وعللت قرارها تعليلا سائغا وردت على الدفوع المثارة فجاء القرار في محلة القانوني محمولا على اسبابه و موجباته واوجه استشهاده محصنا من اسباب الطعن المثارةلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعااعادة الملف لمرجعه اصولا