الطلاق المضاف إلى زمن سابق، إذا لم يثبت على التاريخ المدّعى، ينشئ أثره من تاريخ الإخبار به، وتبدأ العدة من هذا التاريخ؛ وتستحق المطلّقة نفقة العدة ما دامت منكرة للطلاق، ولا تستحقها إذا أقرت به.
التفريق لا يشمل نفقه العدةإذا كانت الزوجة مقرة بالطلاق تستحق النفقة والا فلا تستحقها. المناقشة: إن الطلاق الدعى به من الزوج إذا كان مضافاً لزمن سابق ولم يثبته الزوج يقع من تاريخ الاخبار به على اعتبار أنه انشاء للطلاق وعلى الزوجة العدة من تاريخ هذا الإخبار أما استحقاقها للنفقة فإن كانت مقرة بالطلاق فلا تستحقها وإن كانت منكرة استحقتها كما جاء في المادة 321 من كتاب الاحكام الشرعية المعمول بها بدلالة المادة 305 أحوال.