إذا كان محل النزاع عقد إيجار مكتوباً، فإن الدفع بصوريته أو بادعاء أن حقيقته عقد آخر لا يثبت إلا بدليل خطي مماثل، ولا يجوز إثباته بالبينة الشخصية متى كان الطرفان قد احتكما إلى الكتابة.
إن الدفع بالصورية يتطلب وجود عقدين الأول هو الظاهر الصوري والثاني هو الحقيقي المستور وإثبات ذلك في الدعاوى الإيجارية لا يكون إلا بدليل خطي دفعاً للدليل الخطي وهو عقد الإيجار ولا يجوز التمسك بالبينة الشخصية كون الطرفين لجأوا للكتابة المناقشة: أسباب الطعن 1. العقد صوري والحقيقي هو عقد بيع 2. طلبنا إثبات دفوعنا بالبينة الشخصية. 3. تم الادعاء تقابلاً بطلب فسخ العقد. 4. طرفي الدعوى أشقاء ويوجد مانع أدبي لم تناقشه المحكمة. في القانون تقدمت المدعية تغريد بدعواها طالبة تثبيت عقد الإيجار المحدد المدة مع المدعى عليه علاء وإعمال اثاره حيث دفع علاء بالتزوير والذي نفته الخبرة الفنية ثم ادعى بالصورية وأن هناك عقد بيع للعقار بين الطرفين حيث وردت دفوعه وصدر القرار المطعون فيه. وحيث أن الدفع بالصورية يتطلب وجود عقدين الأول هو الظاهر الصوري والثاني هو الحقيقي المستور. وحيث أن إثبات ذلك لا يكون إلا بدليل خطي دفعاً للدليل الخطي موضوع هذه الدعوى وهو عقد الإيجار ولا يجوز التمسك بالبينة الشخصية كون الأطراف لجؤوا للكتابة. لذلك تقرر بالإجماع 1. رفض الطعن موضوعاً. 2. مصادرة بدل التأمين. 3. تضمين الطاعن النفقات. 4. إعادة الملف لمرجعه