المنازعات المتعلقة بعزل المحكم أو استبداله أو أي إجراء يخصه تختص بها المحكمة المحددة في قانون التحكيم، ولا ينعقد فيها اختصاص القضاء العادي متى وُجد شرط تحكيم صحيح ومتمسكٌ به.
عزل المحكم او يتعلق بذلك يخرج عن اختصاص القضاء العادي ويدخل في اختصاص المحكمة المعرفة بموجب قانون التحكيم المناقشة: أسباب الطعن : 1. الدعوى إبطال عقد إيجار وهي من اختصاص محكمة الصلح. 2. العقد اعتراه البطلان والعيب من جميع جوانبه وهو صفقة تجارية بين رئيس الجمعية ووالد زوجة المحكم وأن التوجه إلى محكمة الصلح صائب 3. العقد باطل برمته على اعتبار أن رئيس الجمعية غير مخول لإبرام مثل هذا العقد إذا لابد من موافقة مجلس الإدارة على ذلك. في القانون : من حيث أن دعوى الجهة المدعية الطاعنة وكما صورها الوكيل باستدعاء دعواه تقوم على طلب إبطال عقد الإيجار الذي أبرمه رئيس الجمعية السابق مع المدعى عليها لفترة طويلة وبأجر رمزي ولكون قانون الجمعيات لا يجيز لرئيس الجمعية إبرام مثل هذا العقد ومن حيث أن العقد تضمن بمادته الثامنة أن أي نزاع بين أطراف العقد يتم حله عن طريق التحكيم وقد اتفق الطرفان على المحكم وبعض أصول وإجراءات التحكيم بشرط العقد. ومن حيث أن الجهة المدعى عليها كانت قد تمسكت بشرط التحكيم أمام محكمة الدرجة الأولى. ومن حيث أن عزل المحكم أو أي إجراء يخص استبدال المحكم أو يتعلق بذلك يخرج عن اختصاص القضاء العادي ويدخل باختصاص المحكمة المعرفة بموجب قانون التحكيم. ومن حيث أن أسباب الطعن والحال ما ذكر لا تنال من القرار المطعون فيه لكونه أحسن التطبيق القانوني والاستخلاص لذلك. لذلك تقرر بالإجماع 1. رفض الطعن موضوعاً. 2. مصادرة التأمين أصولاً. 3. تضمين الجهة الطاعنة المصاريف. 4. إعادة الإضبارة لمرجعها أصولاً.