دعوى الإخلاء لعلة التقصير بالدفع لا تُقام من شريك لا يملك غالبية السهام، لأنها ليست من أعمال الحفظ أو الإدارة التي يباشرها أي شريك؛ كما أن الإنذار بدفع الأجرة يجب أن يتضمن بيان حصة موجِّهه وصفته، وإلا بطل أثره.
لقبول دعوى الإخلاء لعلة التقصير بالدفع يجب تملك الجهة المدعية غالبية السهام لأن هذه الدعوى لا تعتبر من قبيل أعمال الحفظ أو أعمال الإدارة التي يمكن أن يقوم بها أحد الشركاء ممن لا يملكون أغلبية السهام إذا لم يذكر في الإنذار بدفع الأجرة الموجه إلى المستأخر حصة وصفة موجه الإنذار يفقد هذا الإنذار الشروط المطلوب توافرها فيه. المناقشة: أسباب الطعن أسباب طعن صفاء وحسناء. 1. عدم صحة الحوالة المرسلة من قبل المدعى عليه وعدم اعتبارها سددت الأجرة لوجود خطأ مما يوجب اعتبارها مقصرة بالدفع والحكم بالإخلاء. 2. يسر هي وكيلة حسناء فقط وبالتالي المطعون ضدها سدد الأجرة لمالكه واحدة فقط. 3. أخطأ القرار الطعين عندما أغفل أن المدعى عليها تشغل إيجازا الطابق الأرضي وهو صالة مستقلة عن الطابق الأول. أسباب طعن نورا. 1. اخطأت المحكمة في الفقرة الثالثة عندما الزمت الطاعنة بدفع مبلغ / ١٤٠٠٠٠/ ليرة سورية لأن الطاعنة دفعت كامل بدل الإيجار مبلغ / ٢٣٠٠٠٠ / ليرة سورية بموجب حوالة بريدية وكان بإمكان المحكمة أن تسلط يد المدعية على قبض الحوالة. 2. تناقض المحكمة بإلزام الطاعنة بدفع كامل بدل الإيجار رغم أنهما لا تملكان سوى / ١٢٠٠ سهم وكان عليها أن تلزمنا بدفع حصة المدعيتان فقط. 3. قضت المحكمة للجهة المدعية بأكثر مما طلبته. في القانون : حيث أن الجهة المدعية إنما تهدف من دعواها وطلبها العارض إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بإخلاء المأجور موضوعها وتسليمه لها وإلزامها بدفع الأجور المستحقة عن أعوام ۲۰۱۵ وحتى ۲۰۱۹ لعلة التقصير بالدفع وبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوى لجهة الإخلاء والزام المدعى عليها أن تدفع للجهة المدعية مبلغ / ١٤٠٠٠٠ / ليرة سورية بدلات الأجور المترتبة بذمتها. إلخ ولعدم قناعة طرفي الدعوى بهذا القرار فقد بادرت كل منهما إلى الطعن به للأسباب المسرودة أعلاه وحيث أن هذه الملكية لا تتيح لها إقامة دعوى الإخلاء لعلة التقصير بالدفع وكان يتوجب لقبول مثل هذه الدعوى أن تكون المدعية تملك لغالبية السهام منه لأن هذه الدعوى لا تعتبر من قبيل أعمال الحفظ أو أعمال الإدارة التي يمكن أن يقوم بها أحد الشركاء ممن لا يملكون أغلبية السهام وحيث أن الإنذار الموجه إلى الجهة المدعى عليها من جهة ثانية أيضاً لم يتم فيه ذكر حصة كل من المدعيتان وصفتهما مما يفقد هذا الإنذار الشروط المتوجب توافرها فيه وحيث أنه من الثابت من وثائق الدعوى أن المؤجرة الأصلية المؤرثة أمينة. قد قبضت من المستأجرة نورا مبلغ / ۳۵۰۰۰/ ليرة سورية أجار عام ٢٠١١ وكذلك بقية الوثائق والتي لم تنكرها الجهة المدعية وهو يشكل المأجور الذي تشغله المدعى عليها. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قامت بحساب الأجرة المستحقة وفق وثائق وأدلة الدعوى وانتهت إلى النتيجة السليمة في القانون. وحيث أن القرار المطعون فيه قد ناقش الدعوى ورد على دفوعها وأقام فيها حكم القانون مما لا تنال منه أسباب الطعنين لذلك تقرر بالإجماع 1. رد الطعنين موضوعا. 2. مصادرة التأمينين. 3. إعادة الملف إلى مرجعه أصولاً.