• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أن تفصل في موضوع النزاع قبل تنفيذ قرارها الإعدادي أو الرجوع عنه مع بيان أسبابه

يلزم المحكمة أن تنفذ قرارها الإعدادي قبل الفصل في الموضوع، فإن رأت العدول عنه وجب أن تُثبت رجوعها صراحةً وتُبنى أسباب العدول على عناصر جديدة أو مسوغات واضحة؛ وإلا وقع حكمها مشوباً بالخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة أن تفصل في موضوع النزاع دون تنفيذ قرارها الإعدادي أو أن ترجع عنه مع بيان أسبابها في ذلك الرجوع المناقشة: أسباب المخاصمة : 1. أخطأت الهيئة المخاصمة بعدم مراعاة المبادئ الأساسية بتفسير النص بقصد استبعاد تطبيقه كونها استندت إلى تقرير ومخططات تقسيم دون عرضه على مجلس المدينة وتصديق المخططات من نقابة المهندسين ورفع إضبارة التقسيم إلى مديرية الخدمات الفنية للتدقيق فيها فنياً وقانونياً، كما خالفت أحكام المادة / ١٥٤ / من قانون البينات. 2. لم تناقش الهيئة المخاصمة مذكرتنا المتضمنة المطاعن على الخبرة وإن الالتفات عن وثيقة مهمة ومؤثرة في نتيجة الدعوى وعدم دراسة الدعوى بانتباه كاف يعتبر خطاً مهنياً جسيماً. 3. أهملت الهيئة المخاصمة كتاب البلدية الذي يبين آلية الفرز والتقسيم والأصول الواجب اتباعها في ذلك. 4. خالفت الهيئة المخاصمة اجتهاد العامة المحكمة النقض المستقر حول القانون العام والخاص وحول اعتماد الخبرات وإعادتها. في القانون : لما كانت دعوى مدعي المخاصمة تقوم على المطالبة بقبولها شكلا ووقف تنفيذ القرار المشكو منه مؤقتا لحين صدور قرار نهائي، ووضع إشارة دعوى المخاصمة على صحيفة العقار رقم / ٣١٠٠/ شاغور بساتين ومن ثم قبولها وإبطال القرار المشكو منه بداعي وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم. ولما كانت الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تتلخص في أن مدعي المخاصمة كان قد ادعى أمام محكمة الصلح المدني في جرمانا بتاريخ ۲۰۱۸/۲/۲۷ بطلب إزالة شيوع العقار الموصوف بالمحضر رقم /٣١٠٠/ منطقة شاغور بساتين العقارية، على ضوء الخبرة أو بيعه بالمزاد العلني وكان المدعى عليهما عبد الهادي. وروعة. قد تقدما بطلب عارض بتاريخ ٢٠١٨/٥/٧ طلباً فيه الحكم بإزالة شيوع العقار المذكور بطريق التجنيب وتوحيد حصتيهما واعتبارها حصة واحدة مع التعويض أو بدونه، وفي حال تعذر ذلك البيع بالمزاد العلني. وكانت محكمة الصلح قضت بقبول الطلب العارض شكلاً وموضوعاً وتجنيب العقار بين المالكين وفقا للاستيضاح الوارد من الخبراء والمخطط المساحي المرفق المؤرخ ٢٠١٨/١٢/٣ ولعدم قناعة طرفي الدعوى بالقرار بادروا إلى استئنافه وبنتيجة المحاكمة الاستئنافية أصدرت الهيئة المخاصمة قرارها المشكو منه المتضمن الحكم بإزالة شيوع العقار وفق تقرير الخبرة الجارية أمامها والمؤرخ ٢٠١٩/٤/٢٢ والمخطط المساحي المرفق به. إلخ. ومن حيث أن المدعي ينسب على الهيئة المخاصمة وقوعها بالخطأ المهني الجسيم فقد بادر إلى هذه الدعوى. ومن حيث أنه لا يجوز للمحكمة أن تفصل في موضوع النزاع دون تنفيذ قرارها الإعدادي أو أن ترجع عنه مع بيان أسبابها في ذلك الرجوع قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم ٢٠٤/٤٩ تاريخ ۲۰۰۲/۲/۱۸. ولما كان الثابت من ضبوط جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الهيئة المخاصمة كانت قد اتخذت قراراً بفتح باب المرافعة واعادة الكشف والخبرة على العقار موضوع الدعوى لوصف حالته الراهنة وبيان الشاغلين وبيان فيما إذا كان قابلا للقسمة عينا وفق أصغر نصيب أو بالتجنيب. إلخ القرار. – ومن حيث أن مؤدى هذا القرار أن الخبرة السابقة لم تحظ بقناعة المحكمة. ومن حيث أن الهيئة المخاصمة لم تنفذ قرارها الإعدادي، ولم تعلن رجوعها عنه بضبوط الجلسات. وعللت قرارها المشكو منه أن سبب عدم تنفيذها القرار، أنه وبعد الاطلاع على تقرير الخبرة المؤرخ ۲۰۱٩/٤/٢٢ وعلى الدفوع لمثارة حوله، وجدت أنه لا ضرورة لإعادة الخبرة لكونها صحيحة وراعت حقوق الأطراف وترى الأخذ بالتقرير والرجوع عن قرارها الإعدادي الصادر بجلسة .٢٠١٩/٦/٢٦ ومن حيث أنه إذا أرادت المحكمة الرجوع عن قرار إعادة الخبرة سواء أثناء المحاكمة أو بالقرار النهائي فإن أسباب الرجوع يجب أن تبنى على وثائق جديدة تؤيد عدم جدوى إجراء الخبرة ومن حيث أن تعليل المحكمة الرجوع عن قرارها الإعدادي بإعادة الخبرة لا يسعفها في تغيير قناعتها السابقة التي مفادها أن الخبرة لا تصلح مستندا للحكم وأنها أهدرتها، ولا يغير من هذا المنظور حصول تبدل في الهيئة الحاكمة أثناء جلسات المحاكمة الاستئنافية. ومن حيث أنه إذا كان الأمر على ما سلف، فإن رجوع الهيئة المخاصمة عن قرارها الإعدادي يخالف المبادئ المذكورة أعلاه ويوقعها بالخطأ المهني الجسيم الموجب لقبول الدعوى موضوعاً ذلك أنه كان يتوجب على الهيئة المخاصمة تنفيذ قرارها لجهة إجراء الكشف والخبرة مع مراعاة كافة الأنظمة والقوانين ونظام ضابطة البناء وكافة العوامل من موقع ومساحة مكافئة وسعر المتر في الأسواق الرائجة، وكتاب رئيس مجلس جرمانا رقم ٨٦٦ تاريخ ٢٠١٩/٤/٢٣. لذلك تقرر بالإجماع1. قبول الدعوى موضوعا، والحكم بإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الثانية بريف دمشق برقم /٨٦/ أساس / ۱۱۲۰ تاریخ ۲۰۱۹/۷/۳۰ والغاء كافة الآثار القانونية المترتبة عليه وتثبيت قرار وقف التنفيذ، ورفع إشارة هذه الدعوى. 2. إلزام الهيئة المخاصمة بالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بدفع مبلغ ألف ليرة سورية لمدعي المخاصمة تعويضا له عن أضراره. 3. إعادة التأمين إلى مسلفه. 4. إعادة الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار