• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن في الأحكام إلا ممن قضي عليه أو كان الحكم مجحفا بحقوقه

الصفة في الطعن لا تثبت إلا لمن قُضي عليه الحكم أو مسّ الحكم حقوقه على نحوٍ مجحف؛ فإذا لم يُلحق الحكم بالطاعن أيّ إلزام أو رُفضت دعواه أو قُضي له بجميع طلباته، انتفت مصلحته في الطعن واستُبعد طعنه شكلاً.

نص الاجتهاد

لا يجوز الطعن بالأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا يقبل ممن أذعن للحكم أو ممن قضي له بطلباته كافة المناقشة: النظر في الطعن إن الهيئة الحاكمة بعد الاطلاع على استدعاء الطعن والقرار المطعون فيه وأوراق الدعوى وبعد المداولة أصدرت الحكم التالي: في الشكل : حيث أن الجهة الطاعنة هي الطرف المدعى عليه بالدعوى الماثلة ولم يأت الحكم الاستئنافي بشأنها بشيء يلزمها وحيث أن المادة ۲۲۱ من قانون الأصول المدنية نصت على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يقبل ممن رضخ للحكم أو قضي له بكل طلباته وتأسيسا على ذلك لا يحق للجهة الطاعنة الطعن بالقرار مما يستوجب رد الطعن شكلاً. لذلكتقرر بالإجماع:1. رد الطعن شكلا . 2. مصادرة بدل التأمين. 3. تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف. 4. إعادة الملف لمصدره أصولاً.