يتعيّن على المحكمة أن تعالج أسباب الطعن معالجةً محددةً ومعللة، وأن تطبّق القانون الأصلح للمتهم إذا عدّل شروط التجريم أو العقاب قبل صدور حكم مبرم، وأن تمحص الأركان والضرر والنصوص النافذة؛ وإلا كان قرارها مشوباً بخطأ مهني جسيم. كما أن مخالفة النص الصريح أو الاجتهاد المستقر أو النظام العام تُعدّ بذاتها...
لا يصح الرد على أسباب الطعن بعبارات تصلح لكل قرار وبشكل عام دون معالجة ماهية الجرم والمادة القانونية التي تنطبق عليه وما هو دور المتهم في الفعل الجرمي المرتكب ثم تبحث في الأدلة هل هي كافية لترجيح الاتهام أم لا كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلا ينفع المدعى عليه يطبق على الأفعال المقترفة قبل نفاذه مالم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم مخالفة النص الصريح للقانون والاجتهاد المستقر او مخالفة النظام العام يشكل كل واحد منها خطأ مهني جسيم موجب للإبطال المناقشة: في القانونحيث تبين أن مدعي المخاصمة يطلب ابطال القرار المخاصم والحكم له بالتعويض لاعتقاده أن الهيئة المخاصمة وقعت بالخطأ المهني الجسيم.وحيث تبين أن الهيئة المخاصمة لم تناقش أسباب الطعن المثارة من قبل مدعي المخاصمة عندما طعن بقرار السيد قاضي الاحالة وتبين أنها قررت رد الطعن بعبارات تصلح لكل قرار وبشكل عام دون معالجه ماهيه الجرم والمادة القانونية التي تنطبق عليه وما هو دور المتهم في الفعل الجرمي المرتكب ثم تبحث في الأدلة هل هي كافيه لترجيح الاتهام ام لا وقد تبين انه الفعل الجرمي واقع قبل عام 2013 ومع ذلك جاء القرار الذي تم تصديقه من قبل الهيئة المخاصمة و يتضمن اتهام المتهم مدعي المخاصمة واخرين بجناية الغش بمناسبه التعاقد مع الدولة المعاقب عليها بأحكام المادة 4/2 من قانون العقوبات الاقتصادي رقم 37 لعام 966 ولم تلتفت الهيئة المخاصمة ومن قلبها قاضي الاحالة وقاضي التحقيق بان المادة 29 من قانون العقوبات الاقتصادي الجديد رقم 2013/3 نصت على الغاء قانون العقوبات الاقتصادي القديم رقم 966/37 كما تبين انه لم يتم مناقشه مقدار الضرر الناتج وهل هو بأكثر من قيمه خمسمائة الف ل.س ام اقل لان المادة 23 من القانون الجديد 2013/3 تنص على انه لا تطبق أحكامه اذا كان الضرر اقل من خمسمائة الف ل.س ليصار ايضا تطبيق المادة 3 من قانون العقوبات التي تنص على أن كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلا ينفع المدعى عليه يطبق على الأفعال المقترفة قبل نفاذه مالم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم. مع ملاحظه المادة 8 ايضا من قانون العقوبات العاملذلك فان التفات الهيئة المخاصمة ومن قلها السيد قاضي الاحالة عن مناقشه وقائع الدعوى على ضوء القوانين النافذة فان ذلك يشكل خطأ مهني جسيم وذلك عملا بالاجتهاد المستقر على ان مخالفة النص الصريح للقانون والاجتهاد المستقر او مخالفة النظام العام يشكل كل واحد منها خطأ مهني جسيم موجب للإبطالوعلى هذا وحيث سبق لهذه الهيئة أن قررت قبول دعوى المخاصمة شكلا فلا داعي للبحث في ذلك من جديدلذلك تقرر بالإجماع 1 – قبول دعوى المخاصمة موضوعا وابطال ما يخص مدعي المخاصمة من القرار المخاصم وتثبيت قرار وقف التنفيذ 2 – اعادة سلفه التامين الى مسلفها 3 – اعادة الملف الى مرجعه