العبرة في حساب مهل الطعن بتاريخ التبليغ المثبت في سند التبليغ، لا بتاريخ الإحالة إلى التبليغ؛ فإذا بُني رد الطعن شكلاً على تاريخ غير صحيح ثابت بالأوراق، وكان ذلك ناشئاً عن عدم التدقيق في المستندات، عُدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً موجباً لإبطال القرار.
مهل الطعن تحسب من تاريخ التبليغ المدون على السند وليس من تاريخ الاحالة للتبليغ وحصول مثل هذا الخطأ يعني عدم دراسة اوراق الدعوى بشكل دقيق ويشكل خطأ مهني جسيم المناقشة: النظر في دعوى المخاصمة لما كانت دعوى المخاصمة هذه تهدف الى ابطال القرار الصادر عن غرفه الإحالة لدى محكمة النقض رقم 1819/1603 تاريخ 26/6/2018 والمتضمن رد الطعن شكلا والمطالبة بالتعويض لعله أن الهيئة المخاصمة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم ولما كانت الهيئة المخاصمة اصدرت قرارها المخاصم والمتضمن رد الطعن شكلا لعله أن الطعن واقع خارج المدة القانونية تأسيسا على أن مدعية المخاصمة المدعى عليها تبلغت القرار موضوع الطعن بتاريخ 9/1/2018 وتقدمت بالطعن بتاريخ 22/2/2018 ولما كان قد تبين من سند تبليغ المدعى عليها مدعيه المخاصمة. انها تبلغت القرار الصادر عن قاضي الإحالة بتاريخ 20/2/2018 لصقا على باب منزلها الأخير بحضور المختار وليس كما أوردته الهيئة بتاريخ 9/1/2018 وهو تاريخ الاحالة للتبليغ وتقدمت بطعنها بتاريخ 22/2/2018 اي ضمن المدة القانونية ومن حيث ان عدم دراسة أوراق الدعوى بشكل دقيق يشكل خطأ مهني جسيم وكذلك عدم الاطلاع على وثائقها بتمعن وبشكل دقيق يوقع الهيئة بالخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار ومن حيث انه سبق لهيئتنا أن قررت قبول الدعوى شكلا مما يتعين معه قبولها موضوعا لذلك تقرر بالإجماع 1. قبول دعوى المخاصمة موضوعا 2. ابطال القرار محل المخاصمة الصادر من غرقه الإحالة لدى محكمة النقض 3. تضمين الجهة المدعى عليها بالمخاصمة الرسم واعاده التأمين لمسافة 4. الزام الجهة المدعى عليها بالمخاصمة دفع مبلغ ثلاثة الاف ليره سوريه للجهة المدعية على سبيل التعويض 5. اعادة الملف لمرجعه