إن تكييف واقعة اصطناع عقد بيع مزور وتوقيعه على أنها تزوير جنائي يُعد خطأً إذا كانت أركانها لا تتجاوز الوصف الجنحي، كما أن استعمال الوثيقة المزورة لاحقاً لا يُعدّ تزويراً جديداً بل جرمًا مستقلاً عن جرم التزوير.
ان الوثيقة المزورة هي وثيقه شخصيه عقد بيع ومن حيث ان التزوير الحاصل ليس تزويرا جنائيا انما له الصفة الجنحية ان استعمال الوثيقة المزورة هو اجراء لاحق ليس به اي تزوير المناقشة: أسباب المخاصمةـ من شروط التزوير علم المدعى عليه انه يحرف الحقيقة وان من شان التحريف ان يؤدي الى ضرر فان كان لا يعلم انه يغير الحقيقة فلا يتوفر ركن جرم التزويرـ ان جرم التزوير يستقل عن جرم استعمال المزور ذلك ان جرم استعمال المزور يتجدد كلما تجدد الاستعمال بنشاط ايجاري من الجاني وعلى هذا الاساس فأركان جرم التزوير تختلف عن اركان جرم استعمال المزورـ وعلى فرض ثبوت جرم التزوير فهذا الطعن يشكل جرم جنحوي الوصف وهذا ما أكدته غرفه الإحالة لدى محكمة النقض عندما اصدرت القرار الاول ثم عادت وفي القرار المخاصم تراجعت عن هذا التوصيفـ المحكمة مصدرة القرار المخاصم اخطأت بتصديق القرار القاضي بملاحقه طالب المخاصمة بجرم التزويرـ هناك عده وقائع تثبت حسن نيه طالب المخاصمة منها دفعه لثمن السيارةـ كان يجب ملاحقه المدعى عليه بالمخاصمة محمد النجار بجرم التدخل بالتزوير لو كان هناك جرم تزويرـ وخلاصه القول ان غرفه الإحالة لدى محكمة النقض لم تقترف خطا واحدا فحسب بل جمله من الاخطاء بحيث اضحت تنال من سلامه وصحه القرار موضوع المخاصمة وتجعله جديرا بالإبطال لذلك فالجهة طالبه المخاصمة تلتمس:ـ قبول دعوى المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ القرار المشكو منهـ قبول دعوى المخاصمة موضوعا والحكم :بإعلان ابطال القرار رقم 2292/تا 12/4/2018 والغاء كافه اثاره ومفاعيله – الزام الجهة المدعى عليها بالمخاصمة بالتكافل والتضامن بان تدفع للموكل مبلغا تترك امر تقديره كتعويض عما لحقه من ضرر مادي ومعنويـ تضمين المدعى عليهم بالمخاصمة الرسوم والمصاريف والاتعابالنظر في دعوى المخاصمةلما كان يتبين من اوراق الدعوى وادلتها المبرزة فيها ان المدعى عليه بالمخاصمة محمد ديب النجار واثناء وجوده في لبنان كان قد اشترى سيارة من المدعو : محمد احمد يوسف بموجب وكاله عامه مصدقه من السفارة السورية بلبنان وتم الاتفاق بين الطرفين على تصديق الوكالة من وزاره الخارجية السورية وبحال عدم التصديق تعاد والسيارة لمالكهاوقد قام المدعو محمد ذيب النجار بإدخال السيارة الى سوريه ولم يستطع تصديق الوكالة من وزاره الخارجيةوحيث ان المدعو محمد ذيب النجار لم يقم بإعادة السيارة الى لبنان وسلمها لمدعي لمخاصمه محمد منذر كلفه بتصديق الوكالة وقد تفاجا المدعو محمد ذيب النجار بإقدام مدعي المخاصمة محمد منذر لبيع السيارة للمدعو سامر سعود بموجب قرار قضائي بعد قيامه بنقلها على اسمه وحيث انه تم تحريك الدعوى العامة بحق طالب المخاصمة بجرم التزوير الجنائي ومن حيث ان الوثيقة المزورة هي وثيقه شخصيه عقد بيع ومن حيث ان التزوير الحاصل ليس تزويرا جنائيا انما له الصفة الجنحيةوحيث ان استعمال الوثيقة المزورة هو اجراء لاحق ليس به اي تزويرومن حيث ان التزوير انحصر في اختلاق عقد البيع والتوقيع عليهومن حيث ان الهيئة المخاصمة قد كيفت الواقعة على انها تزوير جنائي وهذا مخالف للنصولما كان الحال وفق ما ذكر ولما كانت الدعوى سبق وان قبلت شكلا مما يتعين معه قبولها موضوعا وابطال القرار المخاصملذلكتقرر بالإجماعـ قبول دعوى المخاصمة موضوعاـ ابطال القرار محل المخاصمة رقم 2292 اساس 2357/تا 27/8/2018 الصادر غرفه الإحالة ب لدى محكمة النقض – اعاده التامين لمسلفهـ الزام المدعى عليهم بدفع مبلغ الف ليره سوريه بالتكافل والتضامن فيما بينهم للمدعي كتعويض – اعاده الإضبارة لمرجعها اصولا ولا مجال للبحث بالرسم