وجود أموال ثابتة للمدعي الأجنبي داخل سورية يغني عن اشتراط تأمين النفقات والرسوم والتضمينات، لأنه يحقق الغاية من التأمين وهي ضمان تحصيل المبالغ المحكوم بها عند خسارة الدعوى.
إن المشترع حين فرض على المدعي الأجنبي الذي لا يملك مالاً في سورية تأمين النفقات والرسوم والتضمينات التي يمكن أن يحكم بها إنما استهدف مصلحة الخزينة والمواطنين السوريين معاً بغاية تأمين استيفاء المبالغ المذكورة من الضمانات التي يقدمها الأجنبي في حالة خسارته الدعوى وتأسيساً على ذلك فإن وجود أموال ثابتة للمدعي الأجنبي في سورية يحقق ملاءمته القضائية بهذا الصدد