النقض لسبب شكلي الذي يكشف بطلاناً في الإجراءات لا يجيز لمحكمة النقض التصدي للموضوع، وإذا كان القرار المطعون فيه مشوباً بالبطلان وجب إعادته إلى المحكمة التي أصدرته، ولا يجوز حرمان الخصم من درجة من درجات التقاضي.
اذا كان النقض لسبب شكلي فلا يتوجب على محكمة النقض الحكم في الموضوع اذا كان الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان وباعتبار ان النقض يسبب البطلان في الاجراءات ولو كان الطعن للمرة الثانية يتوجب اعاده الاوراق لمرجعها ثانيه اذا ان القرار اصبح بحكم المعدوم ولا يجوز حرمان الطاعن درجه من درجات التقاضي المناقشة: أسباب المخاصمةـ القرار المخاصم جاء مخالفا للقانون والاصول لان الهيئة العامة تجاهلت جميع الدفوع والأدلة والمبرزة لم تبين الهيئة المخاصمة بين العقارات املاك الدولة والعقارات المنظمة مما يشكل خطا مهنيا جسيما – الهيئة لم تدرس الملف بانتباه كاف مما يشكل خطا مهنيا جسيماـ النقض للمرة الاولى كان لأسباب شكليه – الهيئة المخاصمة اوردت الوقائع خلاف ما هو ثابت في الملف – الهيئة المخاصمة خالفت المبادئ القانونية والاجتهادات المستقرةفي الشكللما كان قد سبق لهذه الهيئة وان قبلت الدعوى شكلا بموجب قرارها رقم 11 لعام 2019 متفرقه مما يستدعي عدم البحث بالشكل ولما كان قد تبين ان هذه الدعوى قد تفرعت عن الدعوى الأصلية والتي تتخلص وقائعها الى انه وبتاريخ 11/5/2015 ادعى بالمخاصمة المحامي محمد مازن الغنم بان المدعى عليها علا الخن وهزار حواصلي اقدم من على الاستيلاء على نصف المنزل الذي يملكه مناصفه مع زوجته هزار وذلك بإجرائهما عقد بيع قطعي امتلكت بموجبه المدعى عليها هزار المنزل بكامله واستولت على اغراضه بما فيها عقد البيع الاول المنظم من قبل المدعى عليها علا للمدعي وابنتها هزار وقد اصدرت محكمة بداية الجزاء قرارها رقم 21 تاريخ 30/10/2016 المتضمن الحكم بالحبس على المدعى عليها علا ومثلها للمدعي عليها هزار لارتكابها جرم الاحتيال والتدخل فيه وابطال العقد المبرم بينهن فتقدمت هزار باستئناف القرار امام محكمة استئناف الجنح الرابعة بريف دمشق والتي اصدرت قرارا برد الاستئناف موضوعا برقم 264 تاريخ 22/11/2017 اساس 639 لعام 2017 الذي تم الطعن به امام الغرفة الرابعة الجنحية لدى محكمة النقض والتي نقضت القرار لأسباب شكليه لعدم توقيع البعض الجلسات فيها نظرا لإجراءات مؤثره في تلك الجلسة وذلك بموجب القرار 47 تاريخ 22/1/2018 اساس 264 لعام 2018 فأعيد تسجيل الدعوى امام محكمة الاستئناف الرابعة والتي اصدرت قرارها رقم 320 تاريخ 13/6/2018 اساس 1338 لعام 2018 والمتضمن رد الاستئناف موضوعا عندها تقدمت هزار بطعنها بالقرار المذكور فأصدرت محكمة النقض الغرفة الجنحية الخامسة قرارها المتضمن قبول الطعن ونقض القرار واعلان عدم مسؤوليه المدعى عليها هزار الحواصلي واعتبار الخلاف مدنياولما كان الطعن الاول قد تم نقض القرار شكلا لوجود خلل بالإجراءات وهذا الخلل يؤدي الى البطلان وكان القرار الصادر كان لم يكن يتوجب على الهيئة المخاصمة ان رات ان القرار غير صحيح ان تنقضه وتعيده الى المحكمة مصدرة القرار لاتباع النقض كون الاجتهاد القضائي مستقر على انه اذا كان النقض لسبب شكلي فلا يتوجب على محكمة النقض الحكم في الموضوع اجتها 139 قرار 836 تاريخ 29/6/1985 وفي اجتهاد اخر اذا كان الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان وباعتبار ان النقض يسبب البطلان في الاجراءات ولو كان الطعن للمرة الثانية يتوجب اعاده الاوراق لمرجعها ثانيه اذا ان القرار اصبح بحكم المعدوم ولا يجوز حرمان الطاعن درجه من درجات التقاضي هو الاجتهاد القضائي مستقر على ذلك قرار 746 اساس 710 تاريخ 31/3/1984 ولما كان قد تبين ان الهيئة المخاصمة قد ارتكبت الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار كون قرارها جاء خلافا لاجتهاد الهيئة العامة كون المحاكم ملزمه في احكامها بتطبيق المبادئ القانونية التي تقررها الهيئة العامة لمحكمه النقض وفي مخالفتها خطا مهني جسيم ويعرض الحكم للإبطال وكون الهيئة المخاصمة لم تلتزم بالمبادئ القانونية المذكورة مما يتوجب معه ابطال القرار المخاصملذلك وعملا بأحكام المادة 466ومابعدها اصول محاكماتلذلكتقرر بالإجماعـ قبول الدعوى موضوعاـ ابطال القرار المخاصم رقم 1248 تاريخ 28/10/2018 اساس 5390 لعام 2018 الصادر عن الغرفة الجنحية الخامسة لدى حكمة النقضـ اعاده بدل التامين لمسلفهـ الزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ الف ليره سوريه للمدعي كتعويض – تضمين المدعي عليها هزار الرسوم والمصاريف واعاده الملف لمرجعه