• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مادام المبلغ المطالب به كان محلا للنزاع بين الطرفين فإن الفائدة القانونية تستحق عن هذا المبلغ بنسبة (5%) سنويا من تاريخ صدور هذا الحكم

مادام المبلغ المطالب به كان محلا للنزاع بين الطرفين فإن الفائدة القانونية تستحق عن هذا المبلغ بنسبة (5%) سنويا من تاريخ صدور هذا الحكم ولحين الوفاء التام وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المناقشة: المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ،وبعد المداولة.ومن حيث أن الطعن استوفى إجراءاته الش...

نص الاجتهاد

مادام المبلغ المطالب به كان محلا للنزاع بين الطرفين فإن الفائدة القانونية تستحق عن هذا المبلغ بنسبة (5%) سنويا من تاريخ صدور هذا الحكم ولحين الوفاء التام وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المناقشة: المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ،وبعد المداولة.ومن حيث أن الطعن استوفى إجراءاته الشكلية.ومن حيث إن وقائع هذه الدعوى تتحصل بأن وكيل الجهة المدعية الطاعنة كان قد تقدم بتاريخ 18/4/2012 م بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بدمشق مرفقاً بها عدداً من الوثائق جاء فيها بأن الجهة المدعية كانت قد تعاقدت مع الإدارة المدعى عليها بموجب العقد رقم /15/ لعام 2008 م لتقديم وتركيب وتجريب التجهيزات الميكانيكية والكهربائية لمشروع مياه الآبار الاحتياطية لمدينة حلب وبقيمة إجمالية /6,130,500 ل.س ومدة تنفيذ /60/ يوم من تاريخ آمر المباشرة الواقع في 5/5/2008 م وبسبب عدم جاهزية موقع العمل تحفظ المدعي بتاريخ 10/5/2008 م على أمر المباشرة حيث قامت الإدارة بتسليمه موقع العمل في 17/6/2008 م حيث قام المتعهد بتوريد مواد العقد وتحفظ كذلك على عدم تسليمه مفاتيح الغرف لمتابعة التنفيذ وبتاريخ 23/10/2008 م أنهت الجهة المدعية الأعمال العقدية وقامت بإعلام الإدارة بذلك بموجب كتابها المسجل لدى الإدارة برقم 1468 تاريخ 23/10/2008 م .وطلبت تشكيل لجنة الاستلام الأولي حيث قامت الإدارة فيما بعد بتنظيم الكشف النهائي رقم /2/ تاريخ 6/11/2008 م ووقعته الجهة المدعية بدون تحفظ لعدم وجود حسميات كغرامات تأخير إلا أنه وبموجب أثر الصرف رقم /492/ تاريخ 9/11/2008 م قامت الإدارة المدعى بحسم مبلغ 416874 ل.س كغرامات تأخير عن مدة /111/ يوم علماً أن لجنة التبرير لاحقاً بررت للجهة المدعية مدة /112/ يوم وقامت بإعادة المبلغ المقطوع /416874/ ل.س للجهة المدعية إلا أنه وبناءاً على كتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية قامت جهة الإدارة المدعى عليها باسترداد مبلغ /416874/ ل.س بسبب عدم قانونية تبرير مدة /68/ يوم من استحقاقات الجهة المدعية لعقد آخر برقم 15 لعام 2008 م ولقناعة الجهة المدعية بعدم صوابيه تصرف الإدارة فقد كانت هذه الدعوى طالبة الحكم لها باسترداد مبلغ ( 416874 ) / ل.س مع الفائدة القانونية وتصفية العقد على هذا الأساس ومن حيث أن جهة الإدارة تبلغت عريضة الدعوى وتقدمت بمذكرة جوابية التمست فيها رد الدعوى لأن الاقتطاع جاء بناءاً على توجيهات الجهاز المركزي للرقابة المالية وفق ما جاء بالتقرير التفتيشي رقم 59 / 3 / – 3 / 2008م تاريخ 31 / 12 /2009 م الصادر عن فرع حلب للجهاز المركزي للرقابة المالية .ونتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة قرارها المطعون فيه ذي الرقم 287 تاريخ 27/3/ 2018 م أساس 575 لعام/ 2018 م المتضمن قبول الدعوى شكلا" ورفضها موضوعا" تأسيسا" ان المحكمة قررت اجراء خبرة فنية وكلفت الجهة المدعية لتسديد سلفة الخبرة إلا أن هذه الأخيرة لم تسدد السلفة مما جعل الدعوى مفتقدة لوسيلة الإثبات .ومن حيث إن الجهة المدعية بادرت للطعن بالحكم المذكور مكررة أقوالها الواردة أمام محكمة الدرجة الأولى ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا قررت اجراء خبرة فنية لدراسة مطالب الجهة المدعية الطاعنة وبيان مدى أحقيتها بها كلا" أو جزءا" حيث تقدم السيد الخبير الذي نهض بالخبرة الفنية بتقرير خبرته بتاريخ 11/12/2018 م حيث أوضح بأن مواقع العمل لم تكن جاهزة حتى تاريخ 17/9/2008 م حيث تم تسليمه موقع العمل بتاريخ 17/6/2006 م وبالتالي هناك مدة 43 يوم تعتبر مبررة اضافة الى تأخر العمل بسبب عدم تسليم المتعهد الغرفتين حيث تم تسليم الغرفة الأولى بتاريخ 7/10/2008 م والغرفة الثانية بتاريخ 4/10/2008 م وبالتالي هناك مده /67/ يوم مبررة لجهة الغرفة الأولى ومدة تبرير جزئي تبلغ (2,1) يوم بالنسبة للغرفة الثانية وبالتالي تكون مدة الأيام المبررة (43+67+2,1) = 112,1 يوم وهي أكبر من مدة التأخير البالغة /110/ يوم وبالتالي خلص الخبير إلى أن مدة التأخير مبررة بالكامل .ومن حيث أنه يتبين من تقرير الجهاز المركزي للرقابة فرع حلب أنه اعتبر أن هناك مدة /43/ يوم وهي الممتدة من تاريخ أمر المباشرة الى تاريخ تسليم موقع العمل في 17/6/2008 م تم تبريرها اضافة الى مدة /68/ يوم بسبب عدم جاهزية الأعمال الإنشائية مع العلم أن المتعهد وقع على محضر استلام مواقع العمل من جهاز الإشراف لتاريخ 17/6/2008 م دون تحفظ أي انه لايوجد أي مواقع وبالتالي التحفظ على تبرير مدة /68/ يوم المبررة من قبل الإدارة أي بمعنى اعتبرت أن هذه المدة هي مدة تأخير غير مبررة ومن حيث انه يتبين من وثائق القضية أن الجهة المدعية كانت قد تقدمت بعدة كتب أثناء فترة تنفيذ العقد تحفظت فيها على عدم جاهزية مواقع العمل وان الإدارة لم تنكر ذلك وبالتالي فإن التأخير في تنفيذ العقد كان بسبب عدم جاهزية بعض مواقع العمل للاستمرار بالتنفيذ أي التأخير كان بسبب جهة الإدارة وهذا التأخير يعتبر مبررا" وفقا" لأحكام قانون عقود الجهات العامة ومن حيث أن السيد الخبير الذي نهض بالخبرة الفنية أوضح أن هناك مدة/67 يوم و2,1 يوم/ مبررة بسبب تأخير الإدارة في تسليم الغرفتين للجهة الدعية وبالتالي هي مدة مبررة .ومن حيث إن المحكمة وبعد اطلاعها على تقرير الخبرة وجدت أن السيد الخبير قد أحاط بجميع وقائع وحيثيات الدعوى وجاء تقريره موافق للأصول والقانون وقد اطمئنت المحكمة الى ما قامت عليه الخبرة من أسس وما انتهت اليه من نتائج الامر الذي يتعين معه الحكم وفق ما خلصت اليه هذه الخبرة من أن كامل مدة التأخير في تنفيذ العقد رقم /15/ لعام 2008 م موضوع القضية مبررة ولا تنال من هذه الخبرة تعقيب الإدارة المطعون ضدها الواردة بمذكرتها المبررة بجلسة /24/6/2019 موبالتالي يكون طلب الجهة المدعية الطاعنة باسترداد مبلغ /680486/ ل.س المقتطع من استحقاقاتها من عقد اخر كغرامات تأخير عن العقد /15/لعام/2008 م قائم على سند قانوني صحيح وجديرا" بالقبول .واما لجهة طلب الجهة المدعية الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء ولحين الدفاع التام فإنه مادام المبلغ المطالب به كان محلا" للنزاع بين الطرفين فإن الفائدة القانونية تستحق عن هذا المبلغ بنسبة (5%) سنويا" من تاريخ صدور هذا الحكم ولحين الوفاء التام وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي في هذا الشأن ومن حيث ان الحكم الطعين إذا سار على غير النهج سالف الذكر يكون متعين الالغاء تمهيدا" لقبول الدعوى في شطر منها .فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي : 1 – قبول الطعن شكلاً. 2 – قبوله موضوعاً في شطر منه وإلغاء الحكم الطعين . 3 – قبول الدعوى شكلاً .4 – قبولها موضوعاً في شطر منها وإلزام الإدارة المدعى عليها بأن تعيد للجهة المدعية مبلغ 416874 ل.س لا غير أربعمائة وست عشر ألفاً وثمانمائة وأربع وسبعون ليرة سورية فقط المقتطع كغرامات تأخير عن العقد رقم /15/ لعام 2008 موضوع القضية وبالفائدة القانونية عن المبلغ المذكور من تاريخ صدور هذا الحكم ولحين الوفاء التام ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات .5 – إعادة نصف رسم الطعن وكفالته للجهة الطاعنة وتضمينها النصف الآخر وتضمين الجهتين المصاريف ونفقات الخبرة مناصفة وكلاً منهما /500/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة .