• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا جاء الحكم غير مبررا او معللا فجاء اعتباطيا بدون تعليل او تسبيب الأمر الذي لا يمكن هذه الهيئة من بسط رقابتها القانونية على الحكم المطعون

وجوب أن يكون الحكم معللاً ومسبباً بياناً كافياً لمستنده في الإدانة والتعويض والطلبات الجوهرية، وإلا عُدّ مشوباً بالقصور والاعتباط بما يوجب نقضه.

نص الاجتهاد

إذا جاء الحكم غير مبررا او معللا فجاء اعتباطيا بدون تعليل او تسبيب الأمر الذي لا يمكن هذه الهيئة من بسط رقابتها القانونية على الحكم المطعون فيه المناقشة: اسباب الطعنالمحكمة لم تناقش طلبات الجهة الطاعنة المدعية لا سيما المصادرة وفقا لاحكام القانونمبلغ التعويض المحكوم به ضئيلا ولا يتناسب مع حجم الضرر المستحصيل كما وانها لم تقضي بالتعويض المعنوي في القانونحيث أن المحكمة كانت قد انتهت بماله بمعاقبة المطعون ضدهما بما اقدما عليه من فعل التعامل بغير الليرة السورية وفقا لاحكام المرسوم 54 العام 2013 وانزلت بحقهما العقوبة القانونية فضلا عن الزامهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ مائتي الف ليرة سورية كتعويض مادي عما لحق الجهة المدعية حاكم مصرف سورية المركزي من ضرار وكان هذا على خلفية ماكانت قد استوثقت منه المحكمة عما اقيما عليه من فعل تجلى بيع بعضا من المصاغ الذهبي بالدولار وفقا لما هو ثابت وعليه كانت القضية وبالتالي اسباب الطعنولما كانت المحكمة لم تبين مستندها في تقدير التعويض المحكوم به فضلا عن انها لم تقضي بمطالب الجهة المدعية لا سيما المصادرة للمبالغ على ضوء احكام المرسوم 54 لعام 2013 فجاء حكمها غير مبررا او معللا فجاء اعتباطيا بدون تعليل او تسبيب الأمر الذي لم يمكن هذه الهيئة من بسط رقابتها القانونية على الحكم المطعون فيه لجهة حقوق الجهة الطاعنة ولما كان ماجاء في المخالفة فانها تحمل في طياتها الجواب على ماعليه قرار الأكثرية وبالتالي يجعل الحق بالطعن فيما سيصدر لاحقا للنظر فيهالذلك تقرر بالأكثرية قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه .ارجاء البحث بالرسماعادة الملف إلى مرجعهالمخالفةبتدقيق ملف الدعوى تبين انه سبق وان تم قبول طعن ميشيل موضوعا بموجب القرار 1240 لعام 2019وقد ورد في حيثيات القرار أن المحكمة لم تبين مستندها في ادانة الطاعن ميشيل سوی باقوال المحكوم عليها احلام وبقيت اقوالها مجردة من الدليل ولم تبين مستندها في ادانة الطاعن ويجب ان يكون الدليل يقينا لا شبه فيه.الخ ماورد في القرار الموما اليهوبناء عليه فانني ارى ان نقض القرار لصالح الجهة المدعية الطاعنة سوف يوقع المحكمة في تناقض لانه لديها قرارين صادرين عن محكمة النقض تضمنا نقض القرار موضوعا لصالح الطرفين المدعي والمدعى عليه ووفقا للمادة /2/ اصول جزائية دعوى الحق الشخصي تتبع دعوى الحق العام فماذا لوصدر قرار محكمة الموضوع ببراءة ميشيل وفقا لما تم التوجيه اليه في القرار الناقض المتلقي به لذلك انني اخالف الزميلين بانه على محكمة النقض التريث في البت بالطعن المرفوع اليها من حاكم سورية المصرفي بقضية جنحة التعامل بغير الليرة السورية بمواجهة ميشيل كساب وذلك الى مابعد ان تنظر محكمة الموضوع بالقرار الناقض الموما اليه والمتعلق بالطاعن ميشيل