• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تم طلب الحجز الاحتياطي بلائحة الادعاء توجب الرد عليه وفقا لاحكام المادة 342/4 اصول جزائية

الطلب العارض للحجز الاحتياطي الوارد في لائحة الادعاء يقتضي رداً صريحاً من المحكمة، ويُعدّ إغفال الفصل فيه موجباً لنقض الحكم في هذا الجزء متى كان من شأنه التأثير في حماية الحقوق المحكوم بها.

نص الاجتهاد

إذا تم طلب الحجز الاحتياطي بلائحة الادعاء توجب الرد عليه وفقا لاحكام المادة 342/4 اصول جزائية المناقشة: اسباب الطعن – المحكمة لم تقضى بالتعويض المادي والمعنوي . – مبلغ التعويض المحكوم به ضئيل ولا يجبر لضرر – المحكمة بتعليلها لطلب الحجز الاحتياطي لم يكن معللا وليس من شأنه أن يطعن حقوق الجهة المدعية في القانونحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كانت قد انتهت بمآله بتجريم المطعون ضدهم بما اتهموا به من جرائم مزاولة مهنة الحوالات المالية ومهنة الصرافة بدون ترخيص وفق المواد 1و3 من القانون 18 لعام 2013 وانزلت بحق كل واحد منهم العقوبة المتوجبة قانونا بعد منح اسباب التخفيف التقديرية وتمت مصادرة المبالغ المضبوطة لصالح الجهة المدعية حاكم مصرف سورية المركزي كتعويض مدني فضلا عن الزام كل من المحكوم عليهما البدوي والنشواتي بدفع مبلغ مليوني ليرة سورية للجهة المدعية كتعويض عن ضررها وردت باقي الطلباتولما كانت اسباب الطعن لجهة ماتعلق بالتعويض المعنوي وبما عليه الحكم بمبلغ التعويض المحكوم به بحق المطعون ضدهم للجهة المدعية فان ماجاءت بشانها من اسباب تبقى في حيز مجادلة المحكمة بما قضت به تبعا لقناعتها المستخلصة بما له اصل و مستند مما يستوجب رد هذه الاسباب اما وبما هو عليه الحجز الاحتياطي ماتعلق به فان المحكمة رغم الحكم بالحقوق فانه يوجب حمياتها وضمانة لهذه الحقوق مما يجعل عدم الاستجابة لطلب الحجز الاحتياطي ينال من الحكم المطعون فيه اما ولجهة الرد على المخالفة فان الحجز الاحتياطي المطلوب تم بلائحة الادعاء مما يستوجب الرد عليه وفقا لاحكام المادة 342/4 اصول جزائية والمخالفة لم تفرق بين طلب الحجز والحكم به بالقرار النهائي والغائه اثناء النظر في القضية مما يجعل من المخالفة في غير محلها وفقا لما هي عليهالذلك تقرر بالأكثرية قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه جزئيا لجهة ماتعلق بالحجز الاحتياطي والغاءه ومايفيد جعله تنفيذيا ورد باقي الاسباب و عنوان ارجاء البحث بالرسم اعادة الملف الى مرجعهالمخالفةالحجز الاحتياطي يخضع في تقديمه والطعن به الى اجراءات نصت عنها المادة 314 اصول مدنية ومابعدها من مواد وطلب الحجز وان كان يقدم الى المحكمة الناظرة بالموضوع مع استدعاء الدعوى او ممكن لاحقا بطلب عارض لكن النظر بالطلب يكون بغرفة المذاكرة سندا للمادة 320 اصول مدنية والحكم برد الطلب قابل للاستئناف وقرار الاستئناف قابل للطعن بالنقض وفقا للمادة 324 اصول مدنية . وحيث أن الجهة المدعية لم تتقيد باجراءات الأصول المدنية ولايوجد في ملف الدعوى قرار صادر عن محكمة الجنايات برد طلب الحجز في غرفة المذاكرة هذا من جهة ومن جهة اخرى في قانون اصول المحاكمات الجزائية ورد نص المادة 185 اصول جزائية يجيز لقاضي بداية الجزاء النظر في المعاملات المستعجلة كالحجز الاحتياطي واجراء الكشوف الى غير ذلك من معاملات مستعجلة ولم يرد نص مماثل في أصول المحاكمات الجزائية أمام محكمة الجنايات وهذا يفتح مجال للجدل بين اجتهاد محكمة النقض المستقر على أن سكوت الاصول الجزائية عن مبدأ قانوني يوجب الرجوع الى المبادئ العامة الواردة في قانون اصول المحاكات المدنية وبين أن المشرع نص على معاملات مستعجلة في المادتين 185 و217 اصول جزائية أمام محاكم صلح وبداية الجزاء وسكت عن ذلك في الاجراءات الجنائية وان سكوته مقصود وفي كل الأحوال وبعد ان صدر القرار بالدعوى بامكان جهة الادعاء طلب الحجز من قاضي الأمور المستعجلة او من رئيس التنفيذ وتعليل محكمة الموضوع لهذه الناحية متوافق مع القانون من حيث اشارت في قرارها الى اجتهاد لمحكمة