• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وان كان قاضي الإحالة يستقل في تقدير كفاية الدليل وتكوين قناعته للاتهام الا ان ذلك لا يعفيه من استعراض الأدلة التي استند اليها التكوين

يجب على قاضي الإحالة أن يبيّن الأدلة التي اعتمدها في الإحالة وأن يناقشها مناقشة قانونية واضحة تكشف عن قيام الأركان القانونية للجريمة والقصد الجرمي، وإلا شاب قراره القصور في التعليل والغموض.

نص الاجتهاد

وان كان قاضي الإحالة يستقل في تقدير كفاية الدليل وتكوين قناعته للاتهام الا ان ذلك لا يعفيه من استعراض الأدلة التي استند اليها التكوين هذه القناعة بشكل يتيح لمحكمة النقض بسط رقابتها على القرار ان اقتصار القرار الطعين على القول بان الادلة المثبتة بالدعوى وهي شهادة الشاهد اتت كافية للاتهام بجناية السلب بالعنف دون ان يبين هذه الأدلة ويناقش توفر القصد الخاص يجعل القرار قد صدر مشوبا بقصور في التعليل والغموض المناقشة: في الشكل : الطعن مقدم وفق أوضاعه المقررة قانونا فهو مقبول شكلا اسباب الطعن محمود :- لما كان من اقوال المدعي بان المدعى عليه الطاعن قد حدد له موعد بمشروع البعث لذا كان على قاضي الاحالة التحقق من هذه الأقوال من خلال تسطير كتاب الى الاتصالات لموافاته بفحوی الاتصالات مما يجعل القرار مشوبا بسبب خطا في تطبيق القانون – عدم البحث في النية الجرمية النظر في الطعن حيث أن قاضي الإحالة في اللاذقية وبموجب قراره المطعون فيه رقم 489 تاریخ 29/5/2013 انتهى الى اتهام المدعى عليه الطاعن محمود بجناية السلب بالعنف وفق احكام المادة 634 /ف عقوبات عاموحيث أن المدعى عليه محمود انكر الجرم المسند اليه وانكر معرفته بالمدعي ولم يلتقي به ابدا وانما كان بينهما اتصالات هاتفية لتامين قرض السيارة وحيث انه وان كان قاضي الإحالة يستقل في تقدير كفاية الدليل وتكوين قناعته للاتهام الا ان ذلك لا يعفيه من استعراض الأدلة التي استند اليها التكوين هذه القناعة بشكل يتيح لمحكمة النقض بسط رقابتها على القرار وحيث أن قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه لم يحط بواقعة الدعوى ولا بكافة ادلتها ولم يذكر هذه الادلة مع ملخص عن كل دليل ثم يناقش هذه الأدلة مناقشة قانونية من شانها ان تؤدي الى ماانتهى اليه فرصة عن انه لم يتحقق من توافر الأركان القانونية لهذه الجريمة وكان عليه وقبل اصدار قراره المطعون فيه ان يتحقق من واقعة الاتصال لتحديد الموعد واجراء المقابلة بين أطراف الدعوى لبيان فيما اذا كان هو الشخص الذي قام بسلب المدعي بعد ماادعي معرفته به وحيث ان اقتصار القرار الطعين على القول بان الادلة المثبتة بالدعوى وهي شهادة الشاهد اتت كافية للاتهام بجناية السلب بالعنف دون ان يبين هذه الأدلة ويناقش توفر القصد الخاص يجعل القرار قد صدر مشوبا بقصور في التعليل والغموضلذلك تقرر بالاتفاق نقض القرار المطعون فيهاعادة التأمين لمسلفه اعادة ملف الدعوى لمصدرها