إذا كانت وثائق الصفة والتمثيل مؤثرة في قيام الخصومة، وجب على المحكمة التحقق منها قبل الدخول في أصل المحاكمة؛ أما الفصل برد الدعوى شكلاً بعد البدء بالإجراءات دون استكمال هذا التحقق فيُعد إخلالاً بواجبات المحكمة وصدوراً غير سليم في التوقيت.
وان كان ليس للمحكمة أن تحث الخصوم على تقديم دفوعهم وادلتهم لدعواهم الا انه من واجب القاضي الناظر في الدعوى ان يتاكد ابتداءا من صحة الوثائق والاوراق المطروحة في الملف وبما لها من تأثير على صحة الخصومة فيها قبل أن يشرع بالمحاكمة بحسبان أن صحة التمثيل والخصومة هي من النظام العام وان اصدار قرار فاصل بالدعوی بردها شكلا بعد الشروع بالمحاكمة وقطع اشواط فيها واصدار عدة قرارات فرعية انما هو دلاله على عدم تمحيص القاضي بوثائق الدعوی واخلال بواجباته مما يشكل افتئات على حقوق المتقاضين المناقشة: اسباب الطعن – مخالفة القرار المطعون فيه للاصول والقانون وصدوره قبل أوانه والماده 251 من قانون اصول المحاكمات المدنية . – ترفق بالطعن صورة مصدقة عن حصر ارث والده الطاعن – الدعوى مشتمله على شروطها الشكلية في القانونمن حيث أن المدعي الطاعن قد تقدم بدعواه طالبا تثبيت علاقة المزارعة القائمة بينه وبين المرحومة سنا وهو من بعدها وبين المدعى عليه المطعون ضدهقضت محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى شكلا بتعليل أن الجهة المدعية فقد اقامت دعواها بصفتها من ورثه المرحومة ولم تبرز في الملف مايثبت صفتها فطعنت الجهة المدعية بالقرار للاسباب التي اوردتها بلانحة طعنها والمسرودة انفافمن حيث انه وان كان ليس للمحكمة أن تحث الخصوم على تقديم دفوعهم وادلتهم لدعواهم الا انه من واجب القاضي الناظر في الدعوى ان يتاكد ابتداءا من صحة الوثائق والاوراق المطروحة في الملف وبما لها من تأثير على صحة الخصومة فيها قبل أن يشرع بالمحاكمة بحسبان أن صحة التمثيل والخصومة هي من النظام العام وان اصدار قرار فاصل بالدعوی بردها شكلا بعد الشروع بالمحاكمة وقطع اشواط فيها واصدار عدة قرارات فرعية انما هو دلاله على عدم تمحيص القاضي بوثائق الدعوی واخلال بواجباته مما يشكل افتئات على حقوق المتقاضين وعلى هذا فقد كان حريا بالمحكمة تكليف الجهة المدعية ابراز حصر ارث لمورثتها اصولا مما يكون لذلك معه القرار قد صدر سابقا لأوانه وعرضه للنقضلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا نقض القرار موضوعااعادة التامين لمسافه وتضمين الفريق الخاسر بالنتيجة الرسوم والمصاريف والأتعاب اعادة الأوراق الى مرجعها