إذا لم تُطعَن الأحكام السابقة الصادرة في النزاع، وكانت قد حسمت المسألة محلّ المطالبة أو أغفلت الحكم بها دون أن يُستأنف هذا الإغفال، فإن ما استقر فيها يصبح واجب الاحترام ولا يجوز إعادة طرحه بطعنٍ لاحقٍ على حكمٍ لا يخرج عن ذات الموضوع.
ولما كانت الجهة الطاعنه لم تطعن بأحكام سابقة صادره بمواجهتها رغم أن الفوائد محل المطالبة لم يحكم بها مما يجعلها قابلة بما كانت قد قضت به تلك الأحكام والتي لم تخرج عن موضوع الحكم محل الطعن مما يجعل هذه الهيئة تستخلص وبما قضت المحكمة عن انها غير جادة بطلبها المناقشة: اسباب الطعن – المحكمة لم تقضي بالفوائد محل مطالب الجهة الطاعنة الموكلة في القانونحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كانت قد انتهت بماله بتجريم المطعون ضدهم وفقا الأحكام المادة 8 من قانون العقوبات الاقتصادي 3 لعام 2013 وانزلت بحقهم العقوبات القانونية والزمتهم بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 862500 دولار اميركي او بمايعادله بالليرات السورية للجهة المدعية الطاعنه اضافة لمبلغ خمسمائة الف ليرة سورية كتعويض مادي ومعنوي وكان هذا على خلفية ماكانت قد استوثقت منه من الأدلة والبينات عما كانوا قد أقدموا عليه من أفعال المطعون ضدهم باستجرار كيمة من السكر وتسديد قيمتها وبما تبين عن تزويرا في البوالص وعليه كانت القضية وبالتالي اسباب الطعن ولما كانت الجهة الطاعنه لم تطعن بأحكام سابقة صادره بمواجهتها رغم أن الفوائد محل المطالبة لم يحكم بها مما يجعلها قابلة بما كانت قد قضت به تلك الأحكام والتي لم تخرج عن موضوع الحكم محل الطعن وبما أن ماجاء في سبب الطعن عدم الحكم بالفائدة رغم طلبها مما يجعل هذه الهيئة تستخلص وبما قضت المحكمة عن انها غير جادة بطلبها وبات عدم الحكم بها حقا مكتسبا للمحكوم عليهم بتلك الأحكام مما يستوجب رد الطعنلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا مصادرة التأمينتضمين الطاعن النفقات والمصاريف واعفائها من الرسم اعادة الملف الى مرجعه