• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعترف المتهم فوريا وقضائيا بشرء بطارية مستعملة وهو يعلم انها مسروقة يجعل فعله في حدود جنحة شراء مال مسروق سندا للمادة ۲۲۰ع

إذا ثبت أن المتهم اشترى مالاً منقولاً مسروقاً وهو عالم بسرقته، انصرف الوصف إلى جنحة شراء مال مسروق، ولا يُدان بجناية السرقة ما لم يثبت اشتراكه في الفعل الأصلي على نحوٍ جازم.

نص الاجتهاد

اعترف المتهم فوريا وقضائيا بشرء بطارية مستعملة وهو يعلم انها مسروقة يجعل فعله في حدود جنحة شراء مال مسروق سندا للمادة ۲۲۰ع. عام المناقشة: اسباب الطعنآن عدم ذكر اسم المتهم فوزي في ضبط شرطة السكري من قبل المدعى عليه عبدالرزاق ليس دليل على براءة المتهم فوزي سيما وان المدعى عليه عبدالرزاق اعترف بضبط الأمن الجنائي وامام قاضي التحقيق بان المتهم فوزي كان موجود بالسرقة وهو الذي كان المخطط والمنفذ ومراقب للمارة كما أن المتهم اعترف فوريا في القانونانتهت محكمة الجنايات المطعون بقرارها الى تبديل فاعلية المتهم فوزي من جناية السرقة الموصوفة الى جنحة سراء مال مسروق ومعاقبته بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبعد التخفيف تخفيض عقوبته الى الحبس لمدة شهر والغرامة الفي ليرة سورية واعتبار عقوبته منفذة لاستغراقها بمدة التوقيفوقد جاء هذا القرار على خلفية القاء القبض على الحدث عبدالرزاق للاشتباه بانه هو من کسر وخلع محل الشاكي محمد عثمان والمخصص لبيع البطاريات وزيت للسيارات وبالتحقيق معه بضبط الشرطة لم يذكر اسم المتهم فوزي واكد على علاقة المدعو ايمن حلاق بالسرقة ثم وفي ضبط الأمن الجنائي اورد الحدث عبدالزراق في اقواله العكس على ان المخطط والمنفذ هو المتهم فوزي واكد على عدم علاقة المدعو ایمن حلاق في هذه السرقة كما انه اكد على علاقة المتهم بسرقة البطارات وسرقة ثلاث شقق من البناء المهجور وذلك في اقواله امام قاضي التحقيق الا انه اضاف باقواله فورا انه كان متفق مع اسامة ومحمد علي على سرقة المحل والشقق ولم يذكر فوزي في هذه الأقوال مما يدل على أن القائمين على السرقة سرقة المحل والشقق هم الحدثین عبدالزراق ومحمد علي والمتهم اسامة الاحمد ولا علاقة للمتهم فوزي بكور بهذه السرقات وان الدليل الوحيد الجرائم السرقة المسند للمتهم فوزي هو اقوال الحدث عبدالرزاق والتي و جاءت متناقضة اضافة الى انكار المتهم فوزي لما نسب اليه من جرائم السرقة وقد اعترف فوريا وقضائيا بشرء بطارية مستعملة من الحدث عبدالرزاق وهو يعلم انها مسروقة مما يغدو فعله يبقى في حدود جنحة شراء مال مسروق سندا للمادة ۲۲۰ع. عام وحيث أن المحكمة المطعون بقرارها قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت ادلتها مناقشة قانونية سليمة وخلصت الى النتيجة التي توصلت اليها من خلال قناعتها الوجدانية مما يجعل الطعن واسبابه بقي في حدود مجادلة المحكمة ولاينال من سلامة القرارلذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن شكلارد الطعن موضوعا وتصديق القرار لجهة المتهم فوزي فقط اعادة الملف لمرجعه اصولا