• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن القرارات الوزارية التي لها صفة عامة أو شخصية لا تصبح نافذة إلا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية

يشترط لنفاذ القرارات الوزارية العامة أو الشخصية نشرها في الجريدة الرسمية، ولا يبدأ أثرها القانوني قبل هذا النشر.

نص الاجتهاد

إن القرارات الوزارية التي لها صفة عامة أو شخصية لا تصبح نافذة إلا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية