يشترط لنفاذ القرارات الوزارية العامة أو الشخصية نشرها في الجريدة الرسمية، ولا يبدأ أثرها القانوني قبل هذا النشر.
إن القرارات الوزارية التي لها صفة عامة أو شخصية لا تصبح نافذة إلا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية