• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند عدم النص على تحديد المعجل والمؤجل من المهر يصار إلى تحكيم العرف

عند عدم النص على تقسيم المهر إلى معجّل ومؤجّل يُحتكم إلى العرف، ولا يُستفاد من مجرد تأخير المطالبة بالمهر المعجّل أنه أصبح مؤجلاً؛ كما يجب على المحكمة البتّ في الدفوع والطلبات المنتجة في الدعوى قبل إحالتها إلى التحكيم.

نص الاجتهاد

عند عدم النص على تحديد المعجل والمؤجل من المهر يصار إلى تحكيم العرف. تأخير المطالبة بالمهر المعجل لا يجعله مؤجلاً. (نقض سوري الغرفة الشرعية أساس 249 قرار 249 تاريخ 8 / 9 / 1962) ادعاء الزوج أن معجل المهر المقبوض يزيد عما هو مسجل في وثيقة تثبيت الزواج وطلبه توجيه اليمين الحاسمة إلى الزوجة في حال الانكار، يوجب على المحكمة البت بهذا الدفع قبل احالة الدعوى على التحكيم باعتبار أن هذه النقطة منتجة في الدعوى.