• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقدير الادلة وموازنتها والقناعة بها أو عدم الأخذ بها من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع

إذا أحاطت محكمة الموضوع بوقائع الدعوى، وناقشت الأدلة مناقشةً سليمة، وأسبغت على الفعل الوصف الجرمي الملائم لما ثبت لديها، فإن تقديرها للأدلة وقناعتها بها لا يخضع لرقابة النقض متى جاء القرار معللاً وموافقاً للقانون.

نص الاجتهاد

ان تقدير الادلة وموازنتها والقناعة بها أو عدم الأخذ بها من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع المناقشة: اسباب طعن النيابةالجرم فعل منافي للحشمة وليس مجامعة خلاف الطبيعةاسباب طعن المدعي الشخصي تبديل الوصف الجرمي في غير محله القانوني اسباب طعن المدعى عليه الادعاء الشخصي الغاية منه ابعاد المدعى عليه عن ابنة المدعي لوجود اختلاف ديني بينهما وهو بريء مما تم الادعاء به عليه واعترافاته الأولية كانت نتيجة الشدة والضرب والتقرير الطبي لابنة المدعي لاشعر بوجود مجامعة خلاف الطبيعة في القانونحيث أن محكمة الموضوع كانت قد اكتفت بمدة التوقيف الاحتياطي للمدعى عليه سومر اکرم الممتدة من 28/8/2016 وحتى 23/3/2017 وذلك بعد ان دغمت العقوبتين عن جنحة تهديد شخص بفضح امره ومجامعة خلاف الطبيعة المعاقب عليها بالمادتين 636 – 520 عقوبات عام وذلك بعد ان ابدلت الوصف الجنائي اجراء الفعل المنافي للحشمةوحيث أن محكمة الموضوع كانت قد احاطت بوقائع الدعوى واوردت ادلتهاوناقشتها مناقشة قانونية سليمة واصبغت على الواقعة الوصف الجرم الملائم وفقا لما توفر لديها من ادلة بعد مناقشة التقرير الطبي وسماع أقوال الطرفين والشهود حيث تبين أن الواقعة رابطة حب بين المدعى عليه وابنة المدعي تطورت الى افعال جنسية وفقا لنص المادة 520 عقوبات عام بعد أن ثبت للمحكمة عدم متوفر عنصري الاكراه والتهديد المباشر لممارسة الفعل في حينه وحيث أن القرار المطعون فيه جاء مستجمعا لكافة مشتملاته التي نصت عنها المادة 310 اصول محاکمات جزائية وجاء محمولا على علله واسبابه الموجبة وفرض العقوبة التي نص عنها القانون وهو بذلك بمنای عن النقض اذ ان تقدير الادلة وموازنتها والقناعة بها أو عدم الأخذ بها من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوعمما يتعين معه رد طعن النيابة العامة والمدعى عليه موضوعاواما لجهة طعن جهة الادعاء فان المادة 340 حصرت حق النقض بالالزامات المدنية دون سواها والمحكمة قدرت لتعويض المناسب وفقا للصلاحيات الممنوحة لقاضي الموضوع تطبيقا للمادة 138 عقوبات والمادة 127 ومابعدها مدنیلذلك تقرر بالإجماع رد الطعون الثلاثة موضوعامصادرة التامين من المدعي الشخصي والمدعى عليه وتضمينهما الرسوم اعادة الملف الى مرجعه