• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة أن ترد وتبحث كل مطالب اطراف القضية

يلتزم القاضي الجزائي بالرد على جميع مطالب الخصوم الجوهرية، ولا سيما المطالبات المدنية التابعة للدعوى الجزائية، ويُعدّ عدم التعرض لها قصوراً في التسبيب يوجب النقض متى كان الطلب مطروحاً ومتصلاً بموضوع الدعوى.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن ترد وتبحث كل مطالب اطراف القضية المناقشة: اسباب الطعنماجاء بالضبوط الاولية دليلا للادانة والبراءة لايعنيه من المطالبة بالتعويض الشخصي والمحكمة لم تقضي بالمطالبة المدعى بها ومادام ناتج لضرر عن جرموكان على المحكمة أن تقضي بالتعويضات والحقوق الشخصية وهذا مؤيدا بقرار الهيئة العامة 194 اساس 99 لعام 1994 وقرارها 325 اساس 189 مما يجعل المحكمة عدم الرد على الطلبات في القانونلما كانت المحكمة قد انتهت بمآل حكمها المطعون فيه الى براءة المطعون ضده نوار فضل لعدم كفاية الأدلة بحقه مما اتهم به من جرائم تحويل الأموال بدون ترخيص والتعامل بغير الليرة السورية وكان هذا على خلفية ماكان قد تم ضبطه من حوزته عند توقفه على أحد الحواجز وبما ضبط لديه من حيازته وعليه كانت القضيةولما كانت اسباب الطعن انما تتناول ماعليه مطالب الجهة المدعية وفقا لما كان عليه ادعائها ومطالبها الا أن المحكمة لم ترد على تلك المطالب ولم تكن محل بحث او تقصي عن موجباتها وكان على المحكمة أن ترد وتبحث كل مطالب اطراف القضية مما يجعل اسباب الطعن تنال من الحكم المطعون فيه اعمالا لاحكام المادة 344 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وماجاء في متن القرار يغني عن الرد على المخالفةلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيهارجاء البحث بالرسم اعادة الملف الى مرجعهالمخالفةالمادة 310 اصول جزائية حددت مشتملات التي يجب أن يتضمنها الحكم الصادق عن محكمة الجنايات وانها من حالة التجريم او الادانة تحكم بالالزامات المدنية أي أن المحكمة الجزائية تستمد اختصاصها النظر من الالزامات المدنية من ثبوت ارتكاب المدعى عليه للفعل الجرمي فاذا انتفى امتنع عليها البحث في الالزامات المدنية سندا للمادة 5 أصول جزائية التي تنص آن دعوى أحق الشخصي تنظر تبعالدعوى الحق العام وعلى ذلك استقرت الاجتهادات القضائية واما لجهة التعويض المنصوص عنه بالمواد 315 و316 اصول فإن الجهة المدعية لم تتبع الأصول الجزائية ولم تطلبه قبل صدور الحكم وانني ارى رد طعن الجهة المدعية موضوعا ويذكر هنا انه سبق للنيابة العامة الطعن بقرار البراءة وتم رد الطعن موضوعا