• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اصلاح النفس مناط الاستجابة لطلب وقف الحكم النافذ بحق المحكوم عليه اثناء تنفيذه لعقوبته

الاستجابة لطلب وقف الحكم النافذ أثناء التنفيذ لا تكون إلا إذا ثبت إصلاح نفس المحكوم عليه، وتقدير هذا الأمر يرتبط بحالته وسلوكه خلال تنفيذ العقوبة.

نص الاجتهاد

اصلاح النفس مناط الاستجابة لطلب وقف الحكم النافذ بحق المحكوم عليه اثناء تنفيذه لعقوبته المناقشة: اسباب الطعنالمحكمة اغفلت الشروط المنصوص عنها في المادة 172 عقوبات عام كما وان مرسوم العفو 20 لعام 2019 عزر احقية الطاعن الموكل بتشميله باحكامه في القانونحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت قد انتهت بماله برد طلب وقف الحكم النافذ الصادر بحقه والقائم بتنفيذه وبممارات بحالة عن عدم اصلاحه لنفسه من خلال العقوبة المقررة بحقه ضمن السجن محل توقيفهولما كان مناط الاستجابة للطلب حالة المحكوم عليه اثناء تنفيذه لعقوبته وبما هو ثابت بالكتاب الصادر عن السجن انه معاقب اداريا لاستعماله الخصام خلافا لما هو عليه متعارف ضمن السجن مما يجعل ماانتهت اليه المحكمة انما جاء في محل ومتوافقا مع احد الشروط المطلوبة في المادة 172 عقوبات عام مما يستوجب رد الطعنلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعاتضمين الطاعن الرسم اعادة الملف الى مرجعه