لا تُقبل المراجعة القضائية أو إجراء النيابة العامة إلا مع التحقق من صحة التمثيل القانوني وسلامة الوكالة، ويجب استكمال البيانات الجوهرية التي يتوقف عليها تقدير التقادم أو صحة الإجراء قبل الفصل في الطلب.
إن مراجعة المحاكم ومنها النيابة العامة انما هي مراجعة قضائية قانونية المناقشة: اسباب الطعنلما كان عدم ابراز مايفيد خلاصة السجل العدلي لتستوثق من عدم وجود جرم اخر بحق المطعون ضده يجعل القرار سابقا لأوانه لان مثل هذا الأمر مايقطع التقادم لو وجد وتحققفي القانونحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت قد انتهت بماله الاستجابة الى طلب المطعون ضده ممثلا بوكيله وفقا لما هي عليه الوكالة المبرزة ومستندها وكالة عامة عن المحكوم عليهولما كان مراجعة المحاكم ومنها النيابة العامة انما هي مراجعة قضائية قانونية ولم تقف عما اذا كانت تلك الوكالة العامة تخول الوكيل بالتوكيل بمثل هذه المراجعة سيما وان العمل ذو طبيعة قانونية ولما ذلك من تاثير في صحة التمثيل والمراجعة امام المحكمة فضلا عما عليه سبب الطعن مما يجعل القرار قاصرا مشوبا بالعجلة وسبق الاوانلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيهارجاء البحث بالرسم اعادة الملف الى مرجعه