• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القسائم التموينية لاتعتبر من الأوراق الرسمية وبالتالي فان التزوير بشانها لايكون تزویرا جنائيا لأنه لم يقع على وثيقة رسمية تعتبر حجة

لا تقوم جناية تزوير الوثيقة الرسمية إذا انصبّ التغيير أو الاصطناع على محرر لا يكتسب صفة الورقة الرسمية ولا يكون حجة على الناس كافة، ويجب على المحكمة مراعاة العفو التشريعي اللاحق متى كان نافذاً على الدعوى.

نص الاجتهاد

ان القسائم التموينية لاتعتبر من الأوراق الرسمية وبالتالي فان التزوير بشانها لايكون تزویرا جنائيا لأنه لم يقع على وثيقة رسمية تعتبر حجة على الناس كافة ان مراسيم العفو هي من النظام العام ويتوجب اعمال مفاعيلها مهما كانت عليها مراحل الدعوى المناقشة: اسباب الطعناعتمدت المحكمة على الأقوال التي انتزعت منها بالاكراه والضغط واعتمدت المحكمة على اقوال اشخاص اعترفوا بوجود امراة لايعرفونها سابقا والموكلة لم تستحصل على جواز سفرفي القانونانتهت محكمة الجنايات المطعون بقرارها الى تجريم المتهمة هويدا محمود بجناية تزوير وثيقة رسمية بطريق صناعة صك ومعاقبتها بالاشغال الشاقة ثلاث سنوات وبعد التخفيف التقديري تخفيض العقوبة لمدة سنتينوقد جاء هذا القرار على خلفية اقدام المتهمة هويداه الشفري على تزوير قسائم تموينية احضرتها معها من تركيا وقد اعترفت بذلك أمام الأمن الجنائي باللاذقيةوحيث أن كلا من المدعى عليهم وسيم وعمر وعلي وغيرهم اقروا امام قاضي الاحالة بحضور هويدا مع الشرطي عثمان ومعها كراتين تبين وجود افران بداخلها وحقائب جلدية وافاد المدعى عليهما عمر ووسيم بتعرفهما على المراة هويدا بتركيا وهي التي احضرت الأفران من تركيا مما بات ودون ادنى شك حيازة المدعى عليها هويدا للقسائم المزورة وحيث أن المتهمة ليست من الموظفين العاملين في الدولة السورية وان القسائم التموينية لاتعتبر من الأوراق الرسمية وبالتالي فان التزوير بشانها لايكون تزویرا جنائيا لأنه لم يقع على وثيقة رسمية تعتبر حجة على الناس كافةوحيث أن المحكمة المطعون بقرارها قد ذهبت خلافا لهذا النهج مما يعرض قرارها للتجريحاضافة الى انه وبعد صدور القرار المطعون فيه قد صدر مرسوم العفو رقم 20 لعام 2019 وان مراسيم العفو هي من النظام العام ويتوجب اعمال مفاعيلها مهما كانت عليها مراحل الدعوىلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا. قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه لما اسلف ذكره انفااعادة الملف لمرجعه اصولا