إذا تم تبليغ استدعاء الطعن للخصم وابتدأ ميعاد الرد عليه، فإن ميعاد الطعن الأصلي يبدأ بحق المبلَّغ من اليوم التالي لتبليغه إذا لم يكن قد سبق له تبلغ الحكم المطعون فيه، ولا يجوز رفع طعنٍ أصلي بعد انقضاء هذا الميعاد. كما أن المستأجر أو المستثمر يبقى ملتزماً بالأجور المترتبة عن مدة استثماره ما دام العقد...
من المستقر عليه اجتهاد محكمة النقض انه لبدء سريان الميعاد على وجه الاطلاق يلزم أن يجري الميعاد بالنسبة لطالب التبليغ و المبلغ اليه على السواء تحقيقا لوحدة الاثر الناجم عن التبليغ بين طرفي الخصومة المناقشة: في الوقائعتهدف الجهة المدعية من دعواها الى طلب اخلاء لعلة عدم عدم دفع الأجور للعقار المملوك لها برقم 4215 منطقة عقارية ثانية و الذي يشغل المدعى عليه عمار الحوت المقسم 15 محل تجاري برسو المزاد عليه و بأجر شهري مقداره 62000 ل.سو تقدمت الجهة المدعية بطلب ادخال كل من جهاد الأتاسي و عقية العلي و شجاع المنصور بصفتها كمدعى عليها و الزامها بدفع اجور المحل و اخلاءها منه و تسليمه للجهة المدعية خاليا من الشواغل اسباب الطعناسباب طعن المدخل عقبة : 1 – لا يوجد اي عقد بين الطاعن و مديرية الأوقاف 2 – بداية استثمار المحل من تاریخ 22/6/2014 م 3 – مبلغ الاصلاحات الضرورية زهيد اسباب طعن وزارة الأوقاف و مديرية الأوقاف بحمص : 1 – الاضرار توثق بوثيقة رسمية3 – الاضرار ناتجة عن التفجيرات الارهابية و بالتالي التعويض يعود للجنة التعويض عن الأضرار المادية بمحافظة حمص في القانونلجهة الطعن المقدم من وزارة الأوقاف و مديرية أوقاف حمص حيث انه من المستقر عليه اجتهاد محكمة النقض انه لبدء سريان الميعاد على وجه الاطلاق يلزم أن يجري الميعاد بالنسبة لطالب التبليغ و المبلغ اليه على السواء تحقيقا لوحدة الاثر الناجم عن التبليغ بين طرفي الخصومة و تماشيا مع المادة 223 اصول فقرة /د/ يسري الميعاد بحق المطعون ضده من اليوم التالي لتبلغة استدعاء طعن خصمه اذا لم يكن قد سبق و تبلغ الحكم المطعون فيه . ولما كانت الجهة الطاعنة الأوقاف تبلغت استدعاء الطعن المقدم من عقبة ب 24/9/2019 م وردت على الطعن بمذكرتها المبرزة ب 24/9/2019 مما لا يجوز لها أن ترفع طعنا أصليا بعد انقضاء مهلة الشهر على تاريخ تبلغها استدعاء الطعن لفوات ميعاد التقديم و حيث أن الطعن المقدم من قبل قضايا الدولة عن وزارة الاوقاف قدم بتاريخ 13/6/2019 م اي بعد مضي شهر على تبلغها استدعاء طعن عقبة و الرد عليه مما يوجب رفض طعنها شكلا لجهة الطعن المقدم من عقبة العلي :حيث انه من الثابت استثمار الطاعن عقبة العلي المحل موضوع الدعوى رقم 15 من العقار 4215 بموجب عقد استثمار بين وكيل عمار و الطاعن و هذا لا يحول دون مطالبة الجهة المدعبة بالأجور المترتبة من المستثمر من تاريخ استثماره و التي اقر المذكور بان استثماره للمحل ب 22/4/2013 م الا انه لم يقم بالاستثمار بهذا التاريخ بسبب الوضع الأمني و حصول عدة تفجيرات تعرضت لها المنطقةوحيث ان اغلاق المحل بسبب الأعمال الإرهابية المتمثلة بالتفجيرات الحاصلة في المنطقة بعد اعمال عقد الاستثمار واستلامه المنشأة وفق ما ورد بالعقد المبرم الذي لم يحتكره الطاعن لا يحجب عن الجهة المدعية المطالبة بالاجور المترتبة اذ ان الطاعن لم ينه عقد الشراكة مع المدعى عليه عمار الحوت لعدم امكانية الانتفاع بالمحل بل استمر بحيازته للعين المؤجرة حتى نهاية العقد المبرم مع وزارة الأوقاف و بالتالي مطالبة الجهة المدعية بالجور المترتبة في محلة القانوني و لا ترد عليه مطاعن الطاعن ولما كانت اسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه و يتعين رفض الطعنينلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن المقدم من وزير الأوقاف و مدیر اوقاف حمص اضافة لوظيفتهما شكلا رفض الطعن المقدم من عقبة موضوعا و مصادرة التأمينتضمين الطاعن عقبة الرسوم و المصاريف اعادة الاضبارة لمرجعها