• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لحامل الشيك أن يرجع على محرره بقيمته وله أن يختار اختصام من يشاء ما دامت مسؤولية الوفاء تضامنية

إذا ثبت أن الشيك لم يُوفَّ بسبب عدم وجود رصيد، جاز لحامله الرجوع على ساحب الشيك بالمطالبة بقيمته، ويظل خيار اختصام المدعى عليهم لمن يحدده المدعي متى كانت المسؤولية تضامنية، ولا يؤثر عدم اختصام المظهرين على صحة الخصومة.

نص الاجتهاد

لحامل الشيك الرجوع على محرره للمطالبة بقيمته له الخيار باختصام من يشاء ما دامت مسؤولية الوفاء تضامنية المناقشة: أسباب الطعن – الشيك موضوع الدعوى لم تصرف قيمته لكونه بالأصل خال من الرصيد ووفقا لما هو ثابت في إفادة المصرف التجاري السوري الموجه إلى الطاعن وأصل الشيك المحفوظ في صندوق المحكمة والذي استلمه الطاعن مظهر إليه من المدعو. ويحق للطاعن مطالبة المطعون ضده عبد الغني. بقيمة الشيك بصفته هو من قام بتحريره – الشيك آداة وفاء وهو عقد خطي بيد الحامل وأن ملكية مقابل الوفاء في الشيك تنتقل بقوة القانون إلى حملة الشيك المتعاقبين والطاعن أقام الدعوى بمواجهة المطعون ضده عبد الغني. بصفته الطرف الذي قام بسحبه ومن دون أن يختصم الطرف الذي قام بتظهير الشيك إليه. – إقرار ورثة المرحوم محمد. بأن المطعون ضده عبد الغني ساحب الشيك قام بوفاء قيمة الشيك إلى مؤرثه إقرار ينطوي على غش فلو كان الإقرار صحيحا لكان قد استرجع الشيك. – كان على المحكمة مصدرة القرار أن تحكم للطاعن بالفائدة القانونية بواقع 6% من تاريخ استحقاق الشيك وحتى تاريخ الوفاء التام مع التعويض عما فات الدائن من ربح وما لحق به من خسارة جراء تدني قيمة العقد. في القانون : حيث أن دعوى المدعي تهدف من حيث النتيجة إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة الشيك موضوع الدعوى والمحرر من المدعى عليه عبد الغني مع الفائدة القانونية والتعويض. وحيث أن المحكمة المطعون بقرارها قضت بتصديق الحكم المستأنف والقاضي بدوره برد الدعوى وحيث أن القرار الناقض رقم ۷۹/۲۰۱٥ كان قد نقض القرار الاستئنافي المذكور بتعليل مفاده بأنه يحق لحامل الشيك الرجوع على محرره للمطالبة بقيمته وإن عدم اختصام مظهري الشيك لا يؤثر على صحة الخصومة طالما أن للمدعي الخيار باختصام من يشاء عملاً بالمادة / ٤٧١/ تجارة والذي كان نافذاً بتاريخ إقامة الدعوى وبدلالة المادة /٥٤٨/ منه. وبتجديد الدعوى بعد النقض صدر الحكم المطعون فيه والمتضمن تصديق الحكم المستأنف ولعدم قناعة المدعي بالقرار فقد طعن به طالبا نقضه للأسباب المذكورة أعلاه. وحيث أنه يتبين من الكتاب رقم ٢٠٠٩/٩٨٤ المبرز بجلسة ٢٠٠٩/٢/١٦ والموجه من المصرف التجاري السوري فرع دمشق / ۱۲ / الرئيس محكمة الاستئناف المدنية الثالثة بدمشق عدم دفع البنك لقيمة الشيك موضوع الدعوى كما يتبين من الكتاب المبرز من المصرف التجاري السوري فرع /۱۲/ الموجه للمدعي محمد. بأن الشيك تم عرضه على المصرف وأعيد بسبب عدم وجود رصيد. وحيث أن أصل الشيك بقي مع المدعو فاروق. والذي قام بتظهيره للمدعي وسلمه أصل الشيك والذي قام هذا الأخير بحفظه بصندوق المحكمة وسجل دعواه للمطالبة بقيمته مما يستدل منه على أن رصيد مبلغ الشيك لم يدخل أصلاً في حساب فاروق. لدى المصرف التجاري السوري فرع /٧/ وإنما وجد الشيك بدون رصيد قام المصرف التجاري رقم //٧/ بإعادته لمن ظهره له وهو فاروق. والذي قام بتظهير الشيك للمدعي مما يستدل منه عدم انقطاع التظهير للمدعى عليه ويجعل ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مخالف للقانونوحيث أنه يحق لحامل الشيك الرجوع على محرره للمطالبة بقيمته وللمدعي الخيار باختصام من يشاء إذا كانت المسؤولية عن الوفاء تضامنية المادة / ٤٧١ تجارة وبدلالة المادة ٥٤٨ واحتراما لحجية القرار الناقض وحيث أن أسباب الطعن وفي ضوء ما تقدم تنال من القرار المطعون فيه وتستدعي نقضه لذلكتقرر بالإجماع:- قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه والحكم بما يلي: قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم بما يلي: أ – إلزام المدعى عليه عبد الغني. بأن يدفع للمدعي قيمة الشيك موضوع الدعوى والبالغة مليون ليرة سورية مع الفائدة القانونية بمقدار %٥ من تاريخ الادعاء وحتى تاريخ الوفاء ب – تثبيت الحجز الاحتياطي بالقرار ۸۹۹ أساس ۲۰۱۱۵ تا ۱۹۹۹/۹/۱۲ الصادر عن محكمة البداية المدنية السادسة عشر وقلبه إلى حجز تنفيذي. ج – إعادة التأمين لمسلفه. د – تضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف – إعادة الملف لمرجعه.