• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التنازل عن الدعوى يترتب عليه إلغاء إجراءاتها وسقوط الحق موضوعها، أما التنازل عن الحكم فينصرف إلى الحق الثابت فيه

التنازل عن الدعوى يزيل خصومتها وآثارها الإجرائية ويُسقط الحق موضوعها، بينما التنازل عن الحكم يرد على الحق الثابت بمقتضاه، ويُثبت القاضي هذا التنازل مع ترتيب آثاره القانونية.

نص الاجتهاد

يرتب النزول عن الدعوى إلغاء كافة الإجراءات بما فيها استدعاؤها وسقوط الحق موضوعها ويحكم على المتنازل بالمصروفات وترقين الاشارات الموضوعة، أما النزول عن الحكم فيترتب عليه النزول عن الحق الثابت فيه. المناقشة: النظر في الطعن : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن والقرار المطعون فيه وأوراق الدعوى وبعد المداولة أصدرت القرار التالي: الشكل: حيث أنه ثابت من الاستدعاء المؤرخ في ۲۰۱۹/۱۱/۲۷ المقدم من الجهة الطاعنة والجهة المطعون ضدها أن كلا الطرفين طلبا التنازل عن الحكم الطعين وعن الدعوى والحق موضوعها وقبول هذا التنازل وحيث أنه بمقتضى أحكام المادة ۱۷۲ من قانون الأصول المدنية يترتب على التنازل عن الدعوى إلغاء جميع إجراءات المحاكمة بما في ذلك استدعاء الدعوى وسقوط الحق أو يحكم على المتنازل بالمصاريف وترقين إشارتي الدعوي والحجز الاحتياطي موضوع الدعوى حكما ويترتب كذلك على التنازل عن الحكم التنازل عن الحق الثابت فيه الأمر الذي يتوجب معه تثبيت هذا التنازل. لذلكتقرر بالإجماع :- تثبيت تنازل المطعون ضده غازي عن الحكم الطعين وعن الدعوى والحق موضوعها. – تثبيت تنازل الطاعن غالب. عن طعنه. – رفع إشارة الحجز الاحتياطي الملقاة بالقرار رقم ٤٣ مستعجل أساس ۱۰۷۸ الصادر عن محكمة البداية المدنية السابعة بدمشق بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٢٦. – تضمين الطرفين بالتساوي الرسوم والمصاريف ومصادرة بدل التأمين. – حفظ الملف أصولاً.