عند عدم النص على تعيين المعجّل والمؤجّل من المهر، يُرجع في ذلك إلى العرف، ولا يُعدّ تأخير المطالبة بالمهر المعجّل سبباً قانونياً لجعله مؤجلاً.
عند عدم النص على تحديد المعجل والمؤجل من المهر يصار إلى تحكيم العرف تأخير المطالبة بالمهر المعجل لا يجعله مؤجلاً. المناقشة: لما كان الطاعن أقر بجلسة 14/12/1961 أنه قد سمى للطاعنة مهراً قدره ألفا ليرة، ولكنه لم يدفعه، لأن أخاها قد تزوج أخته. وكان تأخير المطالبة به ثماني سنوات لا يجعله مؤجلاً.كان ما جاء في هذه الجهات مردوداً. ولما كان يجوز تعجيل المهر وتأجيله كله أو بعضه وعند عدم النص يصار إلى تحكيم الغرف عملاً بالمادة 55 أحوال. والقاضي حكم به معجلاً بلا بحث في عرف البلد، كان حكمه مستحق النقض لهذه الجهة فقط.