• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتراف لوحده امام عناصر الأمن لا يمكن اعتباره دليلا ما لم يتايد بواقعة مادية محسوسة

الاعتراف الصادر أمام عناصر الأمن لا يكفي وحده لإثبات المخالفة ما لم يعضده دليل مادي محسوس أو واقعة ثابتة حسياً في محضر الضبط، ولا سيما في المخالفات الجمركية التي تتطلب قيام الدليل على الحيازة أو الضبط الفعلي.

نص الاجتهاد

الاعتراف لوحده امام عناصر الأمن لا يمكن اعتباره دليلا ما لم يتايد بواقعة مادية محسوسة المناقشة: اسباب الطعن – القرار لم يرد على دفوع الادارة او يناقشها – لم تحط المحكمة بواقعة الدعوى ولا يشترط حجز البضائع في المخالفات الجمركية – المحكمة خالفت القانون والاجتهاد ولم تحكم وفق الادعاء سيما وانه قد صودرت كمية من البضاعة بحيازة المطعون ضده – اغفلت المحكمة تطبيق أحكام المادتين 223 و 280 جمارك في المناقشة والقانوناسند للجهة المدعى عليها مخالفة الأستيراد تهريبا لكمية من الحجز وضعها الاقتصادي ممنوع وقد قضت محكمة الدرجة الأولى بعدم المساءلة وايدتها محكمة الدرجة الثانية وقد طعنت الجهة المدعية الجمارك بالقرار نقضا للاسباب الواردة بلائحة طعنها ولما كان يتبين من تدقيق أوراق الدعوى انه لم يتم ضبط اي بضاعة بحيازة المدعى عليه بموضوع هذه الدعوى كما أن المخالفة لم تبنى على المشاهدة الحسية لمنظمي الضبط علاوة على أن الاعتراف لوحده امام عناصر الأمن لا يمكن اعتباره دليلا ما لم يتايد بواقعة مادية محسوسة. نقض هيئة عامة قرار 418 اساس 719 تا 20/10/2002 الأمر الذي يجعل المخالفة منتفية بحق المدعى عليه رامز وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد احاطت بواقعة الدعوى وناقشت ادلتها مناقشة قانونية سليمة فاحسنت تقدير الوقائع ووزن الأدلة وعللت قرارها تعليلا سائغا وردت على الدفوع المثارة فجاء القرار في محله القانوني محمولا على اسبابه و موجباته ومحصنا من أسباب الطعن المثارةلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا اعادة الملف لمرجعه اصولا